مصرف سورية المركزي: القرار رقم /705/ التعليمات التنفيذية لاستبدال العملة السورية بالعملة الوطنية الجديدة
الجمهورية العربية السورية
مصرف سورية المركزي
SYRIAN ARAB REPUBLIC
CENTRAL BANK OF SYRIA
القرار رقم /705/
التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم رقم /293/ لعام 2025
الخاصة باستبدال العملة الوطنية
حاكم مصرف سورية المركزي
بناءً على أحكام القانون رقم /23/ لعام 2002 وتعديلاته،
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية العربية السورية رقم /10/ تاريخ 7/4/2025،
وعلى أحكام المرسوم رقم /293/ تاريخ 24/12/2025،
يقرر ما يلي:
المادة /1/:
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في معرض تطبيق أحكام هذه التعليمات التنفيذية المعنى المبين جانب كل منها:
المرسوم: المرسوم رقم /293/ لعام 2025.
العملة القديمة: الأوراق النقدية السورية من الطبعات القديمة المتداولة قبل حذف صفرين من قيمتها الاسمية والتي سيتم استبدالها وسحبها من التداول.
العملة الجديدة: الأوراق النقدية السورية الجديدة التي ستطرح في التداول بعد حذف صفرين من قيمتها الاسمية من العملة القديمة، وتحل محل الأوراق النقدية السورية القديمة.
مهل الاستبدال: الفترات الزمنية التي تتم فيها عملية الاستبدال وتحافظ العملة القديمة على قوتها الإبرائية ويستمر التداول خلالها بين العملة القديمة والعملة الجديدة معًا، وتعتبران ضمنها صالحتين للتداول وتتمتعان بذات القوة الإبرائية.
عملية الاستبدال: العملية التي يتم من خلالها استبدال العملة الجديدة بالعملة القديمة خلال المهل التي يحددها حاكم مصرف سورية المركزي وضمن المراكز التي يعتمدها.
عملية السحب: العملية التي يتم من خلالها سحب فئات العملة القديمة من التداول بعد انتهاء عملية الاستبدال وفق أحكام القانون رقم /23/ لعام 2002 وخاصة المادة /19/ والمادة /20/ منه.
القوة الإبرائية: هي الخاصية القانونية التي تجعل من العملة وسيلة ملزمة للوفاء بالديون والالتزامات بحيث تبرأ ذمة المدين متى أوفى بها وفقًا للقيمة الاسمية المحددة في المرسوم رقم /293/ لعام 2025 ويُبرأ الدائن بقبولها.
المادة /2/:
تبدأ عملية استبدال العملة القديمة اعتبارًا من صباح يوم الخميس الواقع في 1/1/2026، وتطرح عملة سورية جديدة بإزالة صفرين من القيمة الاسمية للعملة القديمة، وفق معيار الاستبدال المحدد في المادة /3/ من المرسوم (كل 100 ليرة سورية من العملة القديمة تعادل 1 ليرة سورية من العملة الجديدة).
المادة /3/:
تحدد مهلة الاستبدال وفقًا لأحكام المرسوم واستنادًا إلى القانون رقم /23/ لعام 2002 المادة /19/ منه وفق الآتي:
أ- مدة الاستبدال تسعون يومًا قابلة للتمديد وفقًا لأحكام هذا القرار تبدأ اعتبارًا من 1/1/2026.
ب- في حال التمديد يصدر حاكم مصرف سورية المركزي قرار تمديد المهلة النافذة وذلك قبل ثلاثين يومًا من انتهائها.
المادة /4/:
أ- تستبدل فئات العملة القديمة التالية وفق أحكام المادة الثانية من المرسوم خلال مهلة الاستبدال المشار إليها في المادة /3/ من هذا القرار:
▪ فئة 1000 ليرة سورية قديمة من جميع الإصدارات.
▪ فئة 2000 ليرة سورية قديمة من جميع الإصدارات.
▪ فئة 5000 ليرة سورية قديمة من جميع الإصدارات.
ب- تبقى في التداول باقي فئات العملة القديمة غير المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة وتحتفظ بقوتها الإبرائية وفق معيار الاستبدال المحدد في المادة /3/ من المرسوم، إلى أن تصدر مهلة خاصة لاستبدالها.
ج- يصدر حاكم مصرف سورية المركزي قرارًا بتحديد المراكز المعتمدة للمشاركة في عملية الاستبدال، وذلك ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية حصراً.
المادة /5/:
أ- تبقى العملتان (القديمة والجديدة) في التداول معًا وتتمتعان بذات القوة الإبرائية خلال مهلة الاستبدال المشار إليها في المادة /3/ من هذا القرار.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة /ب/ من المادة /4/ من هذا القرار، تفقد العملة القديمة قوتها الإبرائية بانتهاء مهلة الاستبدال، وتسقط من التداول وتعتبر غير صالحة قانونيًا للتعامل في المعاملات المالية وتخضع لأحكام السحب.
المادة /6/:
تحدد فئات العملة الجديدة وقيمها المقابلة من العملة القديمة وفق معيار الاستبدال المشار إليه في المادة /3/ من المرسوم وفق الجدول الآتي:
الفئة الجديدة (ل.س)القيمة المقابلة بالعملة المسحوبة من التداول11005500101,000252,500505,00010010,00020020,00050050,0001,000100,000
المادة /7/:
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتقاضى أي عمولات أو ضرائب أو رسوم أو غرامات على عمليات استبدال العملة القديمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تحت طائلة المساءلة القانونية.
المادة /8/:
يلتزم جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بما يلي:
أ- تطبيق معيار الاستبدال المحدد في المادة /3/ من المرسوم على جميع المعاملات والالتزامات المالية كافة أياً كان نوعها أو مصدرها، وعلى أسعار السلع والخدمات والرواتب والأجور وغيرها.
ب- قبول التعامل بالعملتين القديمة والجديدة معًا وعرض أسعار السلع والخدمات بالعملتين خلال مهلة الاستبدال وفقًا لمعيار الاستبدال المحدد في المادة /3/ من المرسوم تحت طائلة المساءلة القانونية في حال المخالفة.
ج- تحرير كافة القيم التي تحتوي على التزامات مالية مهما كان نوعها (عقود، سندات، …) سواء كانت رسمية أم غير رسمية بعملة سورية جديدة حصرًا بعد بدء عملية الاستبدال، وتذكر صراحة عبارة (الليرة السورية الجديدة)، وفي حال تحرير هذه الوثائق مع مراعاة التعدد بالعملة القديمة أو الجديدة خلال فترة سريان القوة الإبرائية للعملة القديمة وفق معيار الاستبدال المحدد بموجب المادة /3/ من المرسوم.
المادة /9/:
أ- تخضع الوثائق والمحررات المشار إليها في المادة /9/ والمادة /10/ من المرسوم والصادرة أو الموقعة قبل بدء عملية الاستبدال للتسديد حسب قيمة العملة القديمة سواء سددت أو استبدلت بالعملة القديمة أو بالعملة الجديدة خلال فترة سريان القوة الإبرائية للعملة القديمة ما لم يوجد اتفاق مخالف.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة /ج/ من المادة /8/ من هذا القرار، إذا لم يتم تحديد نوع العملة التي سيتم التسديد بها ضمن الوثائق والمحررات المشار إليها في المادة /9/ والمادة /10/ من المرسوم ولم تتضمن هذه الوثائق والمحررات تاريخ تحريرها فتُرفض، ولا تصرف إلا إذا تم الاتفاق رضائيًا بين الأطراف المعنية بالوثيقة أو المحرر على تحديد قيمة العملة الواجب التسديد بها وفقًا لقيمتها الجديدة أو قيمتها القديمة، أو صدر حكم قضائي بتحديدها.
المادة /10/:
يصدر حاكم مصرف سورية المركزي قرارًا يحدد فيه ضوابط وتعليمات عملية سحب العملة السورية القديمة من التداول وفقًا لأحكام قانون النقد الأساسي رقم /23/ لعام 2002 وخاصة المادة /19/ والمادة /20/ منه.
المادة /11/:
يصدر مصرف سورية المركزي نشرات أسعار صرف العملات بالعملتين القديمة والجديدة.
المادة /12/:
تلتزم كافة المؤسسات المالية المرخص لها مزاولة مهنة الصرافة بموجب القرارات والقوانين النافذة بنشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي وتعرض علنًا التغير في سعر الصرف بين قيمة العملة القديمة وقيمة العملة الجديدة تحت طائلة المساءلة القانونية في حال المخالفة.
المادة /13/:
تلتزم كافة المؤسسات المالية بعملية الاستبدال بالتعليمات والضوابط الصادرة عن مفوضية الحكومة لدى المصارف وتعليمات وضوابط هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة /14/:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذًا من تاريخ نشره.
دمشق في 9 / 7 / 1447 هـ
الموافق 29 / 12 / 2025 م
حاكم مصرف سورية المركزي
الدكتور عبد القادر الحصرية
المعلومات الأساسية
تاريخ الصدور
الاثنين 2025/12/29
اللغة
العربيةنوع الوثيقة
قرارالتصنيف الفرعي
قرار مالي
نوع المصدر
مصدر أصلي
كود الذاكرة السورية
SMI/A200/990979
الجهة المصدرة
مصرف سورية المركزيالمجموعات
الإدارة السورية الجديدةشخصيات مرتبطة
كيانات متعلقة
لايوجد معلومات حالية
يوميات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية
درجة الموثوقية:
الوثيقة
- صحيحة
- غير صحيحة
- لم يتم التأكد من صحتها
- غير محدد