وزارة العدل: تعميم رقم 13 لعام 2026 يقيّد استدعاء منظمي الضبط كشهود
Syrian Arab Republic
Ministry of Justice
الجمهورية العربية السورية
وزارة العدل
الرقم: ٤٧/ت/٩/٢٠٢٦
تعميم رقم (١٣)
ورد إلينا كتاب السيد وزير الداخلية رقم /٥١٠/م/و تاريخ ١٧/٩/٢٠٢٦ حول تواتر استدعاء المحققين ومنظمي الضبط من قبل الجهات القضائية للاستماع إلى أقوالهم بصفة شهود.
ولما كان المشرع رسم في المواد /١٧٨/ وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية الإطار الدقيق لبيّنة الضبوط التي ينظمها موظفو الضابطة العدلية، محدداً حجيتها في الإثبات بما تضمنته من وقائع عاينها منظمو الضبط بأنفسهم، وفي حدود اختصاصهم، وأثناء مباشرتهم للمهام الموكولة إليهم، وقد أراد المشرع من ذلك أن تكون الضبوط وثائق رسمية ذات قوة ثبوتية محددة.
وبناءً على هذا المفهوم، فإن حجية ما يرد ضمن الضبط محددة بنص القانون، ولا يجوز التوسع بها أو تجاوزها، واستدعاء منظمي الضبط بصفة شهود لإثبات ذات الوقائع أو نفيها خلاف ما ورد في الضبط.
إن تحويل منظمي الضبط من صفة نظم الضبط إلى شاهد يجعل دليل الإثبات هو أقوال الشاهد، ويُفرغ الضبط من طبيعته القانونية، وتصبح الوقائع المثبتة فيه حجية منقوصة أو قابلة للنقض.
ويؤكد ذلك أن دعوة منظمي الضبط للإدلاء بشهادتهم دون مبرر، يؤدي إلى هدر وقت المحققين والعناصر النظامية، ويُثقل سير العمل، ويؤدي إلى ضياع الوقت على حساب المواطنين الذين هم بأمس الحاجة إلى تسريع الإجراءات.
وعليه، فإن استدعاء منظمي الضبط والاستماع إليهم يجب أن يبقى محصوراً في حالات الضرورة القصوى، كوجود تناقض جوهري في الضبط أو نقص مؤثر في مضمونه، على أن يتم ذلك في أضيق الحدود، وأن يُمنحوا حق الإدلاء بأقوالهم دون تأخير، وبما ينسجم مع واجب حسن معاملة جميع المواطنين من مراجعي دور العدالة.
وعلى إدارة التفتيش القضائي والسادة المحامين العاملين مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم، وإعلامنا عن أية مخالفة لمضمونه.
دمشق في ٦ / ٩ / ١٤٤٧ هـ الموافق لـ ٥ / ٣ / ٢٠٢٦ م
وزير العدل
الدكتور مظهر الويس
المعلومات الأساسية
تاريخ الصدور
الخميس 2026/03/05
اللغة
العربيةنوع الوثيقة
قرار / تعميم إدارينوع المصدر
مصدر أصلي
كود الذاكرة السورية
SMI/A200/991096
الجهة المصدرة
وزارة العدل السورية - الدولة الجديدةالمجموعات
الإدارة السورية الجديدةشخصيات مرتبطة
كيانات متعلقة
لايوجد معلومات حالية
يوميات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية