الذاكرة السورية هي ملك لكل السوريين. يستند عملنا إلى المعايير العلمية، وينبغي أن تكون المعلومات دقيقة وموثوقة، وألّا تكتسي أيّ صبغة أيديولوجية. أرسلوا إلينا تعليقاتكم لإثراء المحتوى.أرسل ملاحظة

الهيئة العامة للمنافذ والجمارك: قرار 48 لعام 2026 بإصدار التعليمات التنفيذية لتسوية المخالفات الجمركية المشمولة بالمرسوم رقم (117) لعام 2026

الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

General Authority for Borders and Customs

قرار رقم (48)

إن رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك:

بناءً على أحكام المرسوم رقم /117/ تاريخ 17/5/2026م ولاسيما المادة /9/ منه، يُصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم /117/ لعام 2026 وفق الآتي:

المادة (1): يقصد بالمخالفات المشمولة بأحكام المادتين /1-2/ من المرسوم رقم /117/ لعام 2026 المخالفات الجمركية المنصوص عنها بالمواد /253 وحتى 278/ من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وتعديلاته والمرتكبة قبل تاريخ 8/12/2024م.

المادة (2): يشترط للاستفادة من أحكام هذا المرسوم عملاً بأحكام المادة /4/ منه:

أ- أن تكون المخالفات المنصوص عنها بالمادتين /1-2/ من هذا المرسوم مرتكبة قبل تاريخ 8/12/2024 ولو تم تنظيم ملفات جمركية فيها بعد تاريخ 8/12/2024م.

ب- تسديد كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المترتبة عن المخالفات المنصوص عنها بالمادة /1/ من المرسوم وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم.

ج- يُستثنى من أداء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والغرامات المفروضة عنها المخالفات المنصوص عليها في المادة /2/ من المرسوم ذاته والمتعلقة بالبضائع الناتجة من الحجز.

المادة (3): تؤول الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة بموجب أحكام المادة /1/ من المرسوم رقم /117/ لعام 2026 لحساب الخزينة العامة.

المادة (4): عملاً بالمادة /5/ من المرسوم تُعفى المخالفات التي جرى التسوية عنها وفق أحكام هذا المرسوم من غرامة مصرف سورية المركزي.

المادة (5): عملاً بالفقرة (ب) من المادة /7/ يتم تقديم طلب لدى ديوان إدارة الجمارك العامة أو مديريات مناطق الضابطة الجمركية الفرعية من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني لإجراء التسوية وتسديد كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المترتبة عنها فقط مرفقاً ببيان بالدعوى خلال مدة نفاذ المرسوم، وفي حال عدم معرفة مصير الدعوى يجوز لإدارة الجمارك قبول تعهد من طالب التسوية بأن الدعوى لم يصدر بها أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية تحت طائلة اعتبار عقد التسوية لاغياً حكماً وتنفيذ مضمون الأحكام في حال ثبوت خلاف ذلك واعتبار المبلغ المسدد بموجب عقد التسوية جزءاً من المبلغ المحكوم به.

المادة (6): عملاً بالمادة /1/ من المرسوم لا يتم استيفاء إلا الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المترتبة عن المخالفات فقط بموجب عقد التسوية دون أي إضافات أخرى.

2/1

الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

General Authority for Borders and Customs

قرار رقم (48)

المادة (7): عملاً بأحكام المادة /6/ من المرسوم ذاته:

أ- تُعاد البضائع ووسائط النقل المحجوزة لأصحابها بعد إجراء التسوية وتسديد كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المترتبة عنها وفق المادة /1/ من المرسوم ذاته ويطبق الوضع الاقتصادي للبضاعة بتاريخ إجراء التسوية معفاة من الغرامة التي تقوم مقام التنازل سواء للبضائع المخالفة المحجوزة أو الناتجة من الحجز.

ب- لا يحق لأصحاب البضائع ووسائط النقل المحجوزة الرجوع على إدارة الجمارك بأي طريق في حال سبق بيعها أو إتلافها أو تعرضها للسرقة أو الهلاك قبل تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة (8): بعد قيام المخالف أو وكيله القانوني بعقد التسوية وتسديد كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المتوجبة، يتم تسطير كتاب إلى مديرية القضايا والشؤون القانونية لدى إدارة الجمارك العامة ليصار إلى رفع التدابير الاحترازية ومخاطبة المحكمة الجمركية لترقين قيد الدعوى وإقفال القضية جمركياً.

المادة (9): عملاً بالمادة /7/ من المرسوم يُستثنى ما يلي:

أ- الجرائم والمخالفات الجمركية المتعلقة بقضايا المخدرات وما هو متفرع حكمها وتقصد بها جميع البضائع الواردة في الملحق (1-2) من دليل التسويات الصادر بالقرار رقم /1/ ج تاريخ 2/1/2024م.

ب- المخالفات الجمركية التي صدر بها أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية قبل تاريخ صدوره والتي يتوجب تنفيذها وفق ما اشتملت عليه.

ج- المخالفات الجمركية التي جرى عقد التسوية عنها قبل تاريخ صدوره غير مشمولة بأحكام هذا المرسوم.

المادة (10): تشكل كل لجنة في مديريات الضابطة الجمركية الفرعية برئاسة مدير الضابطة الجمركية في المنطقة مهمتها تطبيق هذا المرسوم وعقد التسوية عن المخالفات المشمولة بأحكامه ويمسك سجل خاص له هذه المخالفات يدون فيه (رقم الطلب - رقم القضية - الجهة الحاجزة - نوع المخالفة - الرسوم المتوجبة - تاريخ عقد التسوية - مصير البضاعة - مصير واسطة النقل).

المادة (11): يتم شرح حقلي الرأي والمعلومات وتصديق الملفات التي جرى عقد التسوية عنها وفق أحكام هذا المرسوم من قبل مديرية الضابطة الجمركية.

المادة (12): لا تُرد الغرامات المسددة قبل نفاذ المرسوم رقم /117/ لعام 2026م.

المادة (13): تُنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ صدورها.

دمشق في: 20 أيار 2026م

الموافق 03 ذو الحجة 1447هـ

2/2

المعلومات الأساسية

تاريخ الصدور

2026/05/20

المجموعات

الدولة السورية الجديدة

نوع المصدر

مصدر أصلي

نوع الوثيقة

قرار

اللغة

العربية

كود الذاكرة السورية

SMI/A200/991908

وثائق أخرى للجهة المصدرة

قرار بتعديل تعرفة حركات مناولة الحاويات في مرفأي اللاذقية وطرطوس

نوع الوثيقة:

قرار

الجهة المصدرة:

الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

تاريخ الصدور:

2025/12/30

تنويه حول السماح بدخول وخروج السوريين المقيمين في تركيا عبر المنافذ البرية

نوع الوثيقة:

قرار

الجهة المصدرة:

الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

تاريخ الصدور:

2025/12/31

إعلان حول وضع ختم تذكاري اختياري على جوازات القادمين عبر المنافذ البرّية بمناسبة عيد التحرير

نوع الوثيقة:

إعلان

الجهة المصدرة:

الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

تاريخ الصدور:

2025/12/07

تنويه عن توقف مؤقت للعمل في المنافذ الحدودية السورية مع تركيا لمدة 24 ساعة

نوع الوثيقة:

إعلان

الجهة المصدرة:

الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

تاريخ الصدور:

2025/12/30

إعلان مناقصة لتأهيل المخابر في منفذ جديدة يابوس الحدودي

نوع الوثيقة:

إعلان

الجهة المصدرة:

الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

تاريخ الصدور:

2025/12/16

الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تنعى عنصرين من الضابطة الجمركية في ريف حلب الجنوبي

نوع الوثيقة:

بطاقة

الجهة المصدرة:

الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

تاريخ الصدور:

2025/12/04

المرسوم 264 لعام 2025: تعيين قتيبة أحمد بدوي رئيساً للهيئة العامة للمنافذ والجمارك

نوع الوثيقة:

مرسوم / قانون

الجهة المصدرة:

الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

تاريخ الصدور:

2025/11/23

المرسوم 244 لعام 2025: إحداث الهيئة العامة للمنافذ والجمارك وتحديد مهامها واختصاصاتها

نوع الوثيقة:

مرسوم / قانون

الجهة المصدرة:

الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

تاريخ الصدور:

2025/11/12

إعلان مناقصة لتنفيذ أعمال إنشاء وتجهيز مرافق خدمية وأمنية في منفذ جرابلس الحدودي

نوع الوثيقة:

إعلان

الجهة المصدرة:

الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

تاريخ الصدور:

2025/11/25

قرار بإيقاف استيراد منتجات زراعية وغذائية محددة خلال كانون الثاني 2026

نوع الوثيقة:

قرار

الجهة المصدرة:

الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

تاريخ الصدور:

2025/12/23

شخصيات مرتبطة

لايوجد معلومات حالية

كيانات متعلقة

لايوجد معلومات حالية

يوميات مرتبطة

لايوجد معلومات حالية

درجة الموثوقية:

الوثيقة

  • صحيحة
  • غير صحيحة
  • لم يتم التأكد من صحتها
  • غير محدد