الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية: بلاغ بشأن ترشيد وضبط الإنفاق العام وتعليق النفقات غير الضرورية وإعادة ترتيب أولويات المشاريع الاستثمارية
بلاغ
بناءً على أحكام القانون المالي السابع الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2006 وتعديلاته وتسهيلاً على سيادتي من المالية 17 منه.
بهدف المحافظة على توازن الموازنة العامة للدولة وتعزيز الانضباط المالي وتحسين استخدام الموارد العامة وتحقيق كفاءة الإنفاق وتوجيه الاعتمادات المالية نحو الأولويات والخدمات الأساسية وضمان استمرارية عمل الجهات العامة وتحديد التأثيرات قدراتها على أداء مهامها الأساسية.
• يُطلب من جميع الوزارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي تحقيق الكفاءة المالية بما فيها:
1- اتخاذ إجراءات صارمة لتحسين ورقابة الإنفاق والالتزام بالحد الأدنى من النفقات غير الضرورية اعتماداً على تاريخ نفاذ هذا البلاغ.
2- إيقاف عقد النفقات الجديدة غير الضرورية وتخفيض النفقات القائمة للتوظيف في الحد الأدنى والممكن وتيسيراً.
أ- نفقات المسار والرواتب والجهات المحلية والخارجية التي يمكن استغنائها كما تعتبر الجهات الحكومية على الحالات الضرورية والحالات الطارئة التي تستوجب مساعدة من الوزير المختص.
ب- نفقات المؤتمرات والفعاليات والندوات والمطبوعات والنشاطات والتدريبات والعقود والمشاريع المكتبية وكذلك الصحف والمجلات والمشاريع الرأسمالية غير الضرورية والنفقات الأخرى والإنترنت وأرصدة خطوط الوائق المحصول وجعلها من النفقات القابلة للتأجيل أو الاستغناء عنها بما يوافق منظمات القطاع الأساسية.
ج- شراء استيراد الثالث والتجهيزات المكتبية من الاعتمادات الجارية أو الاستثمارية باستثناء ما تبرره ضرورته لاستمرارية العمل.
د- شراء استيراد السيارات والآليات المتخصصة للأغراض الجارية يوقف تبديد أي التزام جديد بهذا الخصوص.
--- صفحة جديدة ---
هـ- تشديد نفقات المحفوظات وفق التدرج البيروقراطي للكيانات المختصة من دائرتي البيئة والموارد والمالية والدولية الحكومية بنسبة ٪٦٣ من الكيانات المتخصصة لكل سيرة أولية بشرف تشديد هذا البلاغ والاستثمار ما للتطورات المتخصصة ٧١ ليت خدمة ووسائل النقل الحقلي ويطبقها وأندماج التنقيلات البيسودية ما تحكم بينهم الإنفاق وتشديد استهلاكه المحفوظات.
تتولى وزارة المالية متابعة تنفيذ إجراءات تشديد نفقات المحفوظات وفق تقرير شهري إلى الأمانة العامة لمراسة الجمهورية لتحسين استهلاك الجهات العامة وأسباب عدم تحقق نتيجة تطبيق أحكام هذا البلاغ.
و- نفقات استشارات الدراسات والبحوث والتدريب والتطويرات والمشاريع وتطويرات الدراسات والبحوث بحيث لا ترتم عقود جديدة أو تحديث العقود القائمة عند توافر بدائل موظفين للدولة وسيقل للاستخدام لدى الجهة الأخرى ما تختص الصورة ضعف.
ز- نفقات أعمال الصيانة والتأهيل المخطط بها في ضوء الأولويات والاستعداد والاستنجاب وبرامجه وتحديد أعمال الصيانة بالمنطقة التي يترتب عليها تقليل العمل أو تحسين الخدمات أو الحد من استخدامه أو زيادة الإنتاج وتحسين استعمال الأصول العامة وضمان احترافية المصدرة بعد التحقق من أولوياتها وتوافر الأموال والتمويل الدورين لها.
ح- نفقات الدراسات والاستشارات والخدمات الاستجورية غير المصرية ويتم تنفيذها بالكوادر الموافقة لدى الجهات العامة أو تطليبها دون تأثيرجوهري في سير العمل.
ط- لإجراء مراجعة عاملية لجميع المشاريع الاستثمارية المتعثرة وإعادة ترتيبها أولويتها في ضوء درجة المصرية وتسلسل الاستثمارات التقاقدية القائمة والمالية والاقتصادي والعملي وتصنيفها وفق الآن.
أ- المشاريع ذات الأولوية في المشاريع المرتبطة باستكمالية الخدمات المالية والمصرفية أو المشاريع التي يترتب عليها توقيف تمويل مشروع تحقق مشاريع كتلك المشاريع إلى تحقيق محصول اقتصادي واضح ولا سيما في ظل زيادة الإيرادات العامة أو زيادة الإنتاج وتحسين استعمال الأصول العامة وضمان احترافية المصدرة بعد التحقق من أولويتها وتوافر الأموال والتمويل الدورين لها.
ب- المشاريع القابلة للتأجيل المشاريع التي يترتب عليها تأثيرجوهري في الخدمات العامة أو الأنشطة الاقتصادية وتلك التي تندرج عليها تعاقدية جوهرية وتوقيف مؤقت عند القطاع أو ترتيب الالتزامات الخدجية عليها.
ج- المشاريع التأجيلية المشاريع التي لا تعتقد أجرة ماجرورة فيها طبقاً لهذه الدوظائف وفق نقل الكيانات الاقتصادية أو الخدمية ومحدد وزارة المالية الاعتمادات غير المصرية بالتالي وفق للقوانين والتنظيمات النافذة.
--- صفحة جديدة ---
وإلا يجوز تحمل مديونيات هذه البلديات:
أ- إبرام عقود وتوازيه الالتزامات برقابة حديدة على المشاريع الاستثمارية التي لم يتم تنفيذها الا للمشاريع المصنفة ذات أولوية وفقا لاصناف إنفاقياها.
ب- طلب إدراج مشاريع استثمارية جديدة فى قائمة الاعتمادات المصرح للمشروع القائم إذا كانت هناك حاجة أساسية أو ضرورية أو ملحة أو تحقق منفعة اقتصادية أو مالية ملحة ويجب الحصول على الموافقات اللازمة وفقا للضوابط.
ج- عقد نقاطات جديدة على الدراسات والاعمال التحضيرية والتصاميم المرتبطة بالمشاريع القائمة للتسجيل أو غيروات الاولويات.
د- إجازة المشاريع أو الملحقات أو إضافته وورقتها وتوثيقها وتحديد استيفاؤها من احكام هذا البلاغ.
• تراعى عند تطبيق احكام هذا البلاغ مقتضيات استمرارية الخدمات العامة والتخصصات ووضع المساس بالمهام الموجهة للجهات العامة والاستعانة بخدمات الصحة والتعليم والصحة والطالة والامن والاسكان للمشروعات المقررة واعمال الصيانة الشفهية والمرافق العمومية على ان تكون مرتبة وموثقة بالوثائق المؤيدة أصولا.
• يجوزاستئناف المالية الثقة من إيقاف عقد النفقات أو تحقيقها:
- للنفقات المقررة أصولاً قبل تاريخ بدء هذا البلاغ على ان تستكمل بالكامل بحيث كان بديلاً أو جزائياً وأن تطبق أحكاما ممكناً قانونياً وتمتاليه ويحفظ وفاصلتها المال العام دون ترتيب عقوبات إضافية.
ب- المشاريع التى بشأتها مراحل متقدمة من التنفيذ حتى تترتب أو تتخطاها تحديات تصادية توقف الرفع المباشر من إيقافها.
ج- مشاريع الموجودة كلياً أو جزئياً من صحيح وتمويل خارجي حتى كان بديلاً أو جزائياً وأن تطبق أحكاما ممكناً لا يغنيها استمرارها اعتماد اعمال مالية غيرمصرح على الدرجة العامة.
د- المشاريع ذات الطابع المالي التي تكون مصدر دخل أو وفورات مالية يستمر تنفيذها مع تكييفها اقتصادياً للتشغيل مع تحقق حقوق التمويل والشراكة وفى جميع الاحوال لا يلتزم أي استثناء عند تحقق مديوناتها وتطبيقاتها وتوثيقها أصولاً.
• لا يجوز للجهات العامة استخدام الاعتمادات التى تم إيقاف عقد النفقات أو الوفرات اللاحقة عن تطبيق احكام هذا البلاغ فى ترتيب نفقات جديدة أو التزامات حديثة أو إجراء مناقصات لتغطية فرقات أولية وتحول وزارة المالية حسب هذه الاعتمادات والوفرات والتراجع بينها ببن البنود أو إعادة تخصيصها لجهات أخرى عند الالتزام وفقا لاحكام القانون المالي السابق والمنظمة الناقذة أصول.
--- صفحة جديدة ---
تتولى الجهات العامة بموافقة وزارة المالية خلال /60/ يوماً من تاريخ هذا البيان بيان بتفاصيل -
أ- التحقق والمراجعة الي يتم إيقافها عند نقاط حدية عليها أو توقيفها والتفاقيات
والمشاريع التي يتم التحقق عليها واجبة بيان مواردات تلك.
ب- المبالغ المصروفة والمبالغ التي يتم التصرف عليها والمجالات التي يتم توزيعها والمجالات الأخرى غير المصفوفة.
إضافة الي الوفق العام المتوقع تحقيقه في وقاية السياسة المالية الرسمية تطبيق أحكام هذا البيان.
تتولى وزارة المالية متابعة تنفيذ أحكام هذا البيان والتحقق من البيانات الواردة بالهيئات والإدارات الحكومية والجهات المختلفة وتقريري نتائج التنفيذ إلى اللجنة العامة لدراسة الجمهورية.
تتولى الجهات العامة بتنفيذ أحكام هذا البيان فيما يخصها لكل فئة من الفئات والمسؤوليات المحددة في القوانين واللوائح النافذة.
يعمل بهذا البيان من تاريخ صدوره وحتى يشار إليه وينضح لأحكامه للمرحلة الدورية في ضوء تطورات الوضع المالي والاقتصادي ونتائج التنفيذ.
للاطلاع والتقيد بمقتضياته
الأمين العام لدراسة الجمهورية
د. عبد الرحمن الأعظم
- 04-04 -
المعلومات الأساسية
تاريخ الصدور
مصدر الوثيقة
المجموعات
نوع المصدر
نوع الوثيقة
العنوان الأصلي للوثيقة
اللغة
كود الذاكرة السورية
الجهة المصدرة
وثائق أخرى للجهة المصدرة
الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تلغي صكوك إسناد وظيفة مستشار في الجهات العامة
نوع الوثيقة:
قرار
الجهة المصدرة:
الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية - الدولة الجديدة
تاريخ الصدور:
2025/08/02
الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تُعلن عن عطلة رسمية بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية
نوع الوثيقة:
أمر إداري
الجهة المصدرة:
الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية - الدولة الجديدة
تاريخ الصدور:
2025/06/24
الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تحدد عطلة عيد الأضحى
نوع الوثيقة:
قرار
الجهة المصدرة:
الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية - الدولة الجديدة
تاريخ الصدور:
2025/06/01
الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية: بلاغ يدعو جميع الجهات المعنية إلى التقيد بدفع الاشتراكات الشهرية المستحقة إلى فروع مؤسسة التأمينات الاجتماعية
نوع الوثيقة:
قرار
الجهة المصدرة:
الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية - الدولة الجديدة
تاريخ الصدور:
2025/09/10
الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية: بلاغ رقم 10 تعطيل الجهات العامة يومي الأحد والإثنين الواقعين في 7_8/ 12/ 2025 م
نوع الوثيقة:
تعليمات إدارية
الجهة المصدرة:
الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية - الدولة الجديدة
تاريخ الصدور:
2025/12/03
الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية: قرار رقم 140/ق القاضي بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المرسوم التشريعي /66/ لعام 2012 ومعالجة الإشكالات الحقوقية والتنظيمية
نوع الوثيقة:
قرار
الجهة المصدرة:
الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية - الدولة الجديدة
تاريخ الصدور:
2025/12/04
الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية: قرار رقم 44 القاضي بتمديد العمل بالقرار المتضمن السماح للموفدين والمكلفين وفق أحكام قوانين البعثات العلمية بترك العمل والدخول والخروج من الوطن لمدة سنة
نوع الوثيقة:
قرار
الجهة المصدرة:
الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية - الدولة الجديدة
تاريخ الصدور:
2026/01/13
الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية: بلاغ بشأن تنظيم تفويض العاملين في الجهات العامة وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة
نوع الوثيقة:
بيان
الجهة المصدرة:
الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية - الدولة الجديدة
تاريخ الصدور:
2026/04/28
شخصيات مرتبطة
كيانات متعلقة
لايوجد معلومات حالية
يوميات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية