النظام الداخلي للحزب الديمقراطي الاجتماعي في سورية
النظام الداخلي للديمقراطيين الاجتماعيين
مقدمة: إن موضوعات الحزب الديمقراطي الاجتماعي ونظامه الداخلي تحدد هويته الفكرية، والسياسية ،والاجتماعية ،باعتباره يناضل جنباً إلى جنب مع كافة القوى الوطنية الديمقراطية في سورية من أجل التغيير الوطني الديمقراطي الشامل.
على اعتبار أن مهام التغيير الوطني الديمقراطي ترتكز على جهود أفراد وجماعات صامدة أمام المصاعب في هذا النضال من أجل تحقيق المصالح الوطنية عامة في سورية والوطن العربي .
يأتي دور الحزب الديمقراطي الفعلي في قدرته على امتلاك مبادرة النهوض المنظم على أرض نظرية التغيير من خلال التنظيم وبواسطته في مناخات صعبة نظراً للظروف الإستثنائية التي تمر فيها سورية نتيجة الخلل في النظام السياسي ، والاجتماعي ،والأمني ، وتداعياته..ولما تشهده بلادنا من أحداث أليمة ، وتحول سورية إلى ساحة تتقاطع فيها مصالح الدول الخارجية على اختلاف طبائعها وأهدافها ..،ونظراً لبلوغ الوضع فيها حداً مأساوياً نتيجة العنف والعنف المضاد ،وما خلفه من خسائر فادحة على كل الأصعدة .
ولكون الحزب خلية سياسية حية فهو يتطور دوماً بالإرتباط الوثيق مع عملية التحول النوعي للمجتمع .وهو يدعم الوحدة الفكرية والتنظيمية لصفوفه.
ويطور أشكال التنظيم وطرائق نشاطه ،كي يتجاوب بحراكه السياسي مع متطلبات كل مرحلة من مراحل التطور التاريخي في المجتمع.
وتعتمد نضالية منظمات الحزب في قدرتها على تكتيل وتنظيم صفوفها وعلى تنفيذ العمل السياسي والفكري وسط الجماهير ،وذلك بالاعتماد الكلي على سلامة تركيبها التنظيمي .
من خلال هذه الجهود يتمكن الحزب من المساهمة في تنظيم حركة الجماهير الغفيرة .
والسير معهم نحو الهدف المنشود،والعمل على تنفيذ سياساته التي تشترك في وضعها عملياً جماهير عريضة من خلال منظمات الحزب .
فعن طريق هذه المنظمات يتمكن الحزب من الدخول والتأثير في تكوين الناس الروحي والحياتي.
إن منظمات القاعدة دوماًهي أساساً للحزب ولحلقاته.ففيها يتكون الديمقراطيون الاجتماعيون لمناضلين أشداء ،وفيها يكتسبون الوعي الفكري والسياسي .
ثم إن منظمات القاعدة التي تمارس نشاطها مباشرة وسط المجتمع لا يفوتها أن تأخذ في حسبانها ما يميز الناس من خصائص ,ولا تسهى عن احتياجاتهم ومطاليبهم.
وكل عضو ناشط في الحزب هو بالضرورة ناشط في إحدى المنظمات الحزبية ،ويشارك في عملها مشركة ناشطة .
وتعتبر منظمات القاعدة في الحزب شكلاً لازماً من شأنه توحيد جهود كل نشطاء الحزب ،إنها الخلايا التحتية التي يقوم على أساسها صرح الحزب الديمقراطي الاجتماعي وفيها تتكون الظروف التي تمكن نشطاء الحزب من التمتع بحقوقهم ومن القيام بواجباتهم،لأن التنظيم الداخلي للحياة الحزبية يساعد على تحسين شروط عملية الإعداد الفكري والسياسي،للديمقراطيين الاجتماعيين .ويكون لديهم الصفات الرفيعة كي يصبحوا مناضلين بامتياز.
وعلى هذا الأساس فإن تشكيل الهيئات القيادية يبدأ في ظروف طبيعية من منظمات القاعدة في الحزب .
ويسعى الديمقراطيون الاجتماعيون إلى زيادة عدد الإناث في جميع هيئاته القيادية.
وإن أعلى هيئات الحزب هي مؤتمره ،ومنه تنبثق كافة الهيئات التنفيذية .
حيث يتم في كل مؤتمر للحزب الديمقراطي الاجتماعي إعداد التقارير الحزبية ،وإجراء انتخابات تشريعية وتنفيذية .
وينتخب الديمقراطيون الاجتماعيون في الظروف العادية هيئات الحزب بدأً من منظمة القاعدة (الوحدة الشعبية)بالإضافة إلى المنتمين إلى اجتماع المنطقة أو المدينة .وهذه الاجتماعات تنتخب بدورها الهيئات الحزبية في المناطق أوالمدن،والمندوبين إلى المؤتمر الوطني الذي يقوم بدوره في انتخاب هيئاته الحزبية ،وقد عنينا بذلك الهيئة المركزية ومكتب الأمانة العامة،ولجنة التحكيم.
ويعتمد نظام الانتخاب في كل الهيئات الحزبية كي يسمح لكل نشطاء الحزب،إما مباشرة أومن خلال الممثلين الذين تم انتخابهم بالمشاركة في مناقشة مختلف قضايا الحزب ونشاطه العملي .
لأن مشاركة القواعد باستمرار في أهم القضايا التي تعتبر من التنظيم تشكل تفاعلاً ديمقراطياً بين القيادات والقواعد في إطار العلاقات الداخلية للتنظيم.
وبما أن علاقة التشارك في الرؤى عموماً تفرض على الجماعة وعي وممارسة آليات الديمقراطية ،فإن الحزب يعتمد مبدأالديمقراطية المركزية في حياته الداخلية ،لأنها جزء عضوي أساسي في التنظيم الديمقراطي الاجتماعي.
ولأنها تشتمل على شقين مترابطين جدلياً: فالديمقراطية بدون مركزية تحول الحزب إلى ناد للنقاش منفلت الأطر والأهداف. والمركزية بدون ديمقراطية تحول الحزب إلى تنظيم قمعي فاشي .
ومن هنا فإن الديمقراطية لاتتعارض مع المركزية بل تتجادل معها في عملية تداخل وإغناء، فإرتقاء بالعمل التنظيمي إلى أعلى مستويات الفعالية .
لهذا كله ينبغي أن تكون الديمقراطية فعل إرتقائي ، وليست شعارات أوخطابات بل هي ممارسات في المقام الأول، ممارسات ديمقراطية على المستوى الفردي (ككوادر ) ،وعلى المستوى الجماعي (كتنظيم).
فعلى المستوى التنظيمي ،تتبدى الديمقراطية في إفساح المجال أمام حرية الرأي ووجهات النظر المختلفة،وإن أوسع مجال لذلك توفره المنابر الداخلية مثل الجريدة الداخلية إن وجدت أو الاجتماعات الحزبية.لأن تبادل الآراء ومشاركة القواعد باستمرار في أهم القضايا التي تعترض التنظيم تشكل تفاعلاً ديمقراطياً بناءً بين القيادات والقواعد في إطار العلاقات الداخلية للتنظيم.
ولأن العمل الجماعي يفترض ارتقاءً في وعي ممارسة الديمقراطية بشكل حقيقي وإلى أقصى حد ممكن ، وبوصف الحزب الديمقراطي الاجتماعي يعمل لمصلحة كتلة تاريخية اجتماعية من عمال وفلاحين وحرفيين ومثقفين وموظفين وفئات وسطى .تكون العلاقة بها تشارك في الرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إطار المصلحة الوطنية العامة.
وانطلاقاً من كون الحزب يسعى إلى العلنية في ظل مناخات تسمح بالمشاركة في الفعل السياسي وفي تفعيل دوره النضالي .ومن كونه يعتمد المنهج العلمي أداة لتحليل الواقع وقراءة متغيراته .فإن النظام الداخلي هذا محكوم في أبواب وأحكام مؤقتة وفقاً لشروط تحسين أشكال وطرائق العمل الحزبي.
الباب الأول
المادة الأولى: يحق لكل مواطن كادح أو مواطنة كادحة في سورية وفي الوطن العربي يعمل داخل حدود الوطن أو
خارجه الانتساب إلى حزب الديمقراطي الاجتماعي .
المادة الثانية : تحدد شروط الانتساب بمن تتوفر به الصفات التالية:
1ً-أن يكون متحرراً ومتجاوزاً كل الأطر التي تقوم على اسس قبلية ،عشائرية ،دينية ،طائفية ،وإثنية.
2ً-يؤمن بمنطلقات الحزب الفكرية ،والسياسية،والاجتماعية،والتنظيمية،ويقبل العمل في إحدى منظماته الحزبية
والاجتماعية .
3ً-أن يكون قد أتم الثامنة عشر من عمره.
4ً-أن لا يكون منظماًفي الوقت ذاته في تنظيم سياسي آخر.
5ً-أن يكون من ذوي السمعة الحسنة في مجال وجوده الاجتماعي والمهني .
6ً-أن يكون متحرراً من أمية القراءة والكتابة.
7ً-أن يزكيه ناشط في الحزب على الأقل.
المادة الثالثة: يتكون الحزب الديمقراطي الاجتماعي من مجموع النشطاء والأصدقاء المتعاطفين والمؤيدين له في خططه
الفكرية ،والسياسية ،والاجتماعية،والتنظيمية.
المادة الرابعة: تأخذ الأقلية في الحزب برأي الأكثرية وتعمل على تنفيذه.
الباب الثاني
المادة الخامسة: تتكون مالية الحزب الديمقراطي الاجتماعي بشكل أساسي من رسوم الانتساب واشتراكات الأخوة
النشطاء ومن تبرعات الأصدقاء، ومن مساعدات أو هبات قانونية من أفراد أو جماعات اجتماعية وطنية
سورية أو عربية تهتم بالشأن العام .
المادة السادسة: يحدد رسم الانتساب بمبلغ قدره خمسون ليرة سورية.
المادة السابعة: يحدد رسم الاشتراك الشهري بمبلغ قدره (2%)كحد أدنى من دخل الناشط شريطة أن لا يقل عن مائتي
ليرة سورية.
المادة الثامنة: يحدد رسم اشتراك الناشط غير منتج بمبلغ قدره خمسون ليرة سورية شهرياً كحد أدنى.ويمكن إعفاء
الناشط غير منتج من الإشتراك الشهري وفق تقديرات منظمته الحزبية.
المادة التاسعة: لا يجوز صرف نفقات الحزب إلا بإذن صرف من الجهة الحزبية صاحبة الصلاحية بذلك.
المادة العاشرة: يحق لمنظمات الحزب في المناطق والمدن الإحتفاظ بنسبة2%ل.س من عائد الإشتراك الشهري
والتبرعات المالية .
الباب الثالث
المادة الحادية عشرة: تشكل هيكلية التنظيم هرمياً من القاعدة إلى القمة في الظروف الطبيعية وفق التسلسل الآتي: لجنة
-رابطة-كتلة-هيئة مركزية.
( ( لجنة القاعدة) )
المادة الثانية عشرة: لجنة القاعدة هي الوحدة الشعبية التي تشكل جماعة من النشطاء الحزبيين والمتعاطفين مع خط
الحزب الديمقراطي الاجتماعي.
المادة الثالثة عشرة: تتألف لجنة القاعدة (لجنة شعبية )من ثلاثة نشطاء على الأقل.
المادة الرابعة عشرة: يحدد المجال الحيوي لنشاط لجنة القاعدة ضمن نطاق القرية وفي الأماكن المهنية والسكنية .
المادة الخامسة عشرة: تعقد لجنة القاعدة (اللجنة الشعبية )اجتماعات دورية لا تقل عن مرة واحدة في الشهر.
المادة السادسة عشرة: تدون لجنة القاعدة بنود جداول أعمالها في محضر جلسات ويتم التصديق عليها من قبل اعضاء
اللجنة.
المادة السابعة عشرة: تندرج صلاحية لجنة القاعدة بالأمور التالية :
1-تسمية أمين اللجنة بالاقتراع السري أو العلني ،ثم تحديد مهام بقية أعضاء اللجنة.
2-قبول طلبات الانتساب للحزب ،ورفعها بعد التزكية الحزبية إلى رابطة المنطقة أو البلدة.
3-تشكيل حلقات حزبية وتسمية أمين الحلقة.
4-دعوة النشطاء الحزبيين والمتعاطفين إلى الاجتماع متى اقتضت الحاجة إلى ذلك.
5-وضع خطة اتصال وتواصل جماهيري ضمن نطاق عمل اللجنة .
6-توجيه عقوبة تنبيه ثم اقتراح عقوبة الإنذاربحق نشطاء القاعدة .
المادة الثامنة عشرة: تندرج واجبات لجنة القاعدة بما يلي:
1-تقديم تقرير فصلي عن مجمل النشاطات الحزبية والجماهيرية التي قامت بها خلال ثلاثة
أشهر.
2-تسديد رسوم الانتساب للحزب والإشتراك الشهري بالإضافة إلى التبرعات المالية إلى الجهة
الحزبية الأعلى.
3-احترام وتنفيذ خطط الحزب السياسية والتنظيمية.
4-احترام آراء نشطاء القاعدة والأخذ بها وفق مبدأ الديمقراطية المركزية.
المادة التاسعة عشرة :مؤتمر القاعدة هو قناة الاتصال والتواصل المباشر بين الحزب والمجتمع وهو الذي يساعد
الحزب على تمديد المهام المطلبية التي تندرج ضمن توصيف وعلاج شؤون الناس.
-ينعقد مؤتمر القاعدة في ظروف طبيعية بشكل دوري كل ستة أشهر لمناقشة الشؤون الشعبية ،وشؤون لجنة القاعدة ومن ثم رفع التوصيات والاقتراحات التي تساعد على تجديد آلية نشاط خلايا القاعدة.
-تقدم لجنة القاعدة تقريراً شاملاً إلى المؤتمر عن نشاطاتها اليومية خلال المدة الزمنية التي سبقت انعقاد المؤتمر .
-في نهاية المؤتمر يقوم المؤتمرون بتجديد الثقة أو سحب الثقة من اللجنة أو من أحد أعضائها وانتخاب البديل إذااقتضت الضرورة بذلك.
-تقوم لجنة القاعدة بتدوين محضر كامل يلخص أعمال المؤتمر وترفعه إلى الجهة الحزبية الأعلى ليتم الإطلاع والتعرف على تفاصيل مستجدات القاعدة،وذلك خلال مدة زمنية لاتتجاوز الشهر من تاريخ إنهاء انعقاد مؤتمر القاعدة .
-مؤتمر القاعدة هو صاحب الصلاحية في تسمية أو انتخاب اللجنة المنبثقة عنه في كل المراحل وهو صاحب الصلاحية في محاسبة أحد أعضائه ورفع الاقتراح المناسب بهذا الخصوص والطلب من الجهات الأعلى الموافقة على ذلك .
-إذا تقرر حل لجنة القاعدة من جهة حزبية أعلى تقوم الجهة المذكورة بالدعوة إلى اجتماع استثنائي لمؤتمر القاعدة ليتم البت بذلك،وعندما يحصل خلاف حزبي بين مؤتمر القاعدة والجهات الحزبية الأعلى بخصوص ذلك يتم رفع القضية إلى لجنة التحكيم بوصفها صاحبة الصلاحية في البت بقضايا الخلاف الحزبي التي لم تحل بين الهيئات الحزبية .
-إن صلاحية مؤتمر القاعدة بالمعنى الفكري والسياسي والاقتصادي هي مناقشة شؤون الحزب عامة ومن ثم رفع الاقتراحات والتوصيات المناسبة فقط لا غير .
( ( الرابطة ) )
المادة العشرون: الرابطة هي مجموعة وحدات شعبية جماعية قاعدية في المنطقة أو البلدة .
المادة الحادية والعشرون: تتشكل الرابطة في الظروف الطبيعية بالاقتراع السري أو العلني في ختام جلسات مؤتمر
الرابطة لمدة ثلاث سنوات.
المادة الثانية والعشرون: تتألف الرابطة من ثلاثة أخوة نشطاء على الأقل.
المادة الثالثة والعشرون: يتم تسمية أمين وأعضاء الرابطة بالظروف العادية بالاقتراع السري أو العلني في ختام جلسات
مؤتمر الرابطة .
المادة الرابعة والعشرون: مؤتمر الرابطة هو الهيئة الإدارية المعنية في دراسة ومناقشة أوضاع المنطقة من خلال
إطلاعه على أهم نشاطات منظمات القاعدة ووضع التوصيات والإقتراحات المناسبة ، ومن
ثم تكليف الرابطة بمتابعةوتنفيذ مقررات أعمال الهيئة الإدارية.
المادة الخامسة والعشرون: ينعقد مؤتمر الرابطة كل ستة أشهر في الظروف العادية لدراسة ومناقشة شؤون عمل
الرابطة ومن ثم تقييم مجمل أعمال الرابطة خلال هذه الدورة.
وعلى هذا الأساس يتم تجديد أو حجب الثقة كلياً أو جزئياً عن الرابطة في كل دورة .
المادة السادسة والعشرون: يتم توزيع مهام أعضاء الرابطة في أول جلسة لها ضمن محضر جلسة ورفع صورة عنه
مرفقاً بملخص عن أعمال الهيئة الإدارية إن وجد إلى الجهة الحزبية الأعلى .
يتم تحديد جلسات الرابطة في الحالة العادية كل خمسة عشر يوماً على الأقل.
المادة السابعة والعشرون: تندرج مهام وصلاحيات الرابطة بما يلي:
أ-في الوجوب:
1-رفع تقرير دوري عن أعمالها وأعمال الهيئة الإدارية إلى الجهة الحزبية الأعلى كل ستة
أشهر .
2-دفع رسوم الإنتساب والإشتراكات الشهرية بالإضافة إلى التبرعات المالية إلى الجهات الحزبية
الأعلى.
3-قبول قرارات وتوجيهات الهيئة الحزبية الأعلى والعمل على تنفيذها .
4-متابعة وتنفيذ مقررات أعمال الهيئة الإدارية في المنطقة .
ب-في الحقوق:
1-وضع خطط ودراسات عملية ومحلية تسهم في تدعيم صلة الاتصال والتواصل الحزبي مع
سكان المنطقة .
2-القيام بنشاط ثقافي اجتماعي داخل منطقة عمل الرابطة.
3-دعوة لجان القاعدة لحضور اجتماعات تندرج في برنامج عمل الرابطة .
4-الموافقة على قبول أورفض طلبات انتساب إلى الحزب.
5-فرض عقوبة الإنذار في إطار المخالفات الحزبية .
6-اقتراح عقوبة التجميد بحق نشطاء لقاعدة.
7-قبول أو رفض رسائل مصدرها نشطاء أو مؤيدين متعاطفين خارج دائرة علم منظمات القاعدة .
( ( الكتلة ) )
المادة الثامنة والعشرون: الكتلة هي مجموعة من الروابط الكائنة ضمن نطاق المحافظة .
وهي مؤلفة من ثلاثة أخوة ناشطين على الأقل.
المادة التاسعة والعشرون: تنبثق الكتلة في الحالة العادية من مؤتمر المدينة باقتراع سري أو علني.
المادة الثلاثون: يتألف مؤتمر المدينة من مجموع الروابط المنتخبة والأعضاء السابقين في الكتلة بالإضافة إلى نشطاء
متممين لمؤتمر المدينة (المحافظة).
المادة الحادية والثلاثون: بنعقد مؤتمر المدينة مرة واحدة على الأقل سنوياً في الحالة العادية.
وتقوم من خلاله كتلة المحافظة بتقديم عرض شامل ومفصل عن مجمل النشاطات التي
قامت بها وعن الأعمال التي تنوي القيام بها ليتم مناقشتها ومن ثم الموافقة عليها من قبل
أعضاء المؤتمر .
المادة الثانية والثلاثون: تندرج مهام وصلاحيات مؤتمر المدينة (المحافظة)بما يلي:
1-دراسة سبل تفعيل عمل النشطاء في المحافظة بوصفه هيئة تخطيط حزبي محلي.
2-انتخاب رئيس وأعضاء كتلة المحافظة والأعضاء المتممين إلى المؤتمر الوطني لمدة
ثلاث سنوات.
3-سحب أوتعزيز الثقة كلياًأو جزئياً لأعضاء الكتلة .
4-رفع توصيات أو اقتراحات تتعلق بشؤون الحزب إلى الهيئات الحزبية الأعلى.
المادة الثالثة والثلاثون: تندرج مهام وصلاحيات الكتلة :
أ-حق الكتلة العمل بالأمور التالية :
1-توزيع مهام أعضاء الكتلة.
2-متابعة نشاطات الروابط وتصويب الأعمال الخاطئة .
3-قبول أو عدم قبول طلبات الإنتساب إلى الحزب من خارج منظمات القاعدة .
4-تحديدشكل العلاقة مع أفراد أو جماعات اجتماعية –سياسية-نقابية-إنسانية داخل
المحافظة.
5-القيام بنشاطات اقتصادية تدعم ميزانية الحزب بما يتوافق مع خطط الهيئات الحزبية
العليا.
6-دعوة أعضاء الروابط إلى حضور اجتماعات حزبية ضمن المحافظة عندما يقتضي
الأمر ذلك.
ب-واجب الكتلة:
1-يجب أن تجتمع الكتلة مرة واحدة شهرياً على الأقل .
2-يجب أن ترفع تقريراً تفصيلياًإلى الهيئة الحزبية الأعلى عن مجمل نشاطاتها داخل المحافظة
كل ثلاثة أشهر .
3-أن تعقد جلسة نقد ونقد ذاتي سنوياًوفق الأسس التالية :
-يجب أن تكون جلسة النقد بحضور مندوب من المركز .
-أن تكون جلسة النقد مفتوحة بين الكتلة والروابط.
-أن تكون جلسة نقد ونقد ذاتي بين أعضاء الكتلة.
-يحق لمن يشارك في عملية النقد أن ينتقد سلوك أفراد أوجماعات من أعلى هيئة إلى أدنى
هيئة حزبية
-يجب أن ترفع صورة عن جلسة النقد إلى الهيئة الحزبية الأعلى.
4-يجب أن تأخذ الكتلة الحزبية بقرارات وتوجيهات الهيئة المركزية.
( ( الهيئة المركزية ) )
المادة الرابعة والثلاثون: الهيئة المركزية هي تعبير حزب سياسي منظم فعلياً بإرادة مجموع كتل المحافظات .
وتشكل الهيئة بالظروف الطبيعية بواسطة الاقتراع السري أو العلني في ختام جلسات
المؤتمر الوطني بحيث لا يقل عدد أعضاء الهيئة المركزية عن تسعة أعضاء ولا يزيد
عن إحدى عشر عضواً.
- أما بالظروف الاستثنائية تشكل الهيئة وفق الأسس التالية:
1-يتم تمثيل كل كتلة بمندوب عنها على الأقل في الهيئة المركزية.
2-يتم إكمال عدد أعضاء الهيئة المجتمعين في جلسة مندوبي الكتل الحزبية . من داخل أو
خارج الكتل الحزبية وذلك بموافقة أغلبية الأعضاء.
3-يتم توزيع المهام على أعضاء الهيئة المركزية بواسطة الإقتراع السري أو العلني ويجوز
تكليف عضو الهيئة بأكثر من مهمة ضمن عمل المكاتب الحزبية .
المادة الخامسة والثلاثون: مكاتب الهيئة المركزية هي :مكتب أمانة،مكتب مالي،مكتب علاقات خارجية، مكتب إعلام
ونشر.
المادة اسادسة والثلاثون: مهام وصلاحيات المكاتب بما يلي:
أ-مهمة مكتب الأمانة هي :
1-متابعة سير العمل اليومي للحزب والتنسيق بين الهيئة المركزية وكتل
المحافظات .
2-تنسيق العمل بين مكاتب الهيئة المركزية .
3-متابعة تنظيم آلية العمل الحزبي وفق اللائحة الداخلية للحزب .
4-يحق لمكتب الأمانة الاجتماع بأي كتلة حزبية بعد إعلام الهيئة المركزية بذلك.
ب-مهمة المكتب الحالي هي:
1-وضع الخطط والبرامج المالية والإقتصادية للحزب.
2-تنظيم آلية الواردات والنفقات المالية للحزب.
3-تكليف أحد أعضائه أميناً للصندوق بوصفه الخازن الحالي.
4-رفع تقرير مالي إلى الهيئة المركزية كل ثلاثة أشهر .
ج-مهام وصلاحيات مكتب العلاقات الخارجية هي:
1-وضع خطط وبرامج تفعيل العمل السياسي للحزب.
2-تنسيق الاتصالات والحوارات السياسية والجتماعية للحزب مع أي جهة كانت
فردأم بوصفه صلة الإتصال والتواصل بين الحزب والأطراف السياسية
والاجتماعية والانسانية في المجتمع.
د-مهام وصلاحيات مكتب الإعلام والنشر وهي :
1-وضع خطط وبرامج ثقافية وإعلامية للحزب .
2-إصدار البيانات الصحفية والسياسية عن مواقف الحزب .
3-العمل على تحسين شروط نجاح المواقع الإعلامية للحزب .
المادة السابعة والثلاثون: يتكون المؤتمر الوطني في الظروف الطبيعية من أعضاء الهيئة المركزية وأعضاء سابقين في
الهيئة المركزية وأيضاً من أعضاء الكتل الحزبية في المحافظات والأعضاء المتممين
للمؤتمرالوطني.
ثم ينعقد المؤتمر بدورته العادية كل سنة .
المادة الثامنة والثلاثون: يقوم المؤتمر الوطني بدوره بدراسة و مناقشة التقارير الحزبية المقدمة إليه من قبل الهيئة
المركزية بوصفه صاحب الحق في رسم سياسة الحزب الوطنية على الصعيد التنظيمي
،والسياسي ،والفكري ،والاقتصادي .
المادة التاسعة والثلاثون: تعتبر قرارات وتوصيات المؤتمر الوطني إلزامية في جدول أعمال الهيئة المركزية.
المادة الأربعون: ينتخب المؤتمر الوطني في ختام أعماله أمين وأعضاء الهيئة المركزية وأعضاء لجنة التحكيم لدورة
انتخابية مدتها ثلاث سنوات ،ولا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة وعضوية لجنة التحكيم.
المادة الحادية والأربعون: يحق للمؤتمر الوطني بدورته العادية سحب الثقة كلياً أو جزئياً من أعضاء الهيئة المركزية بما
فيهم الأمين وذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء المؤتمر.
المادة الثانية والأربعون: يحق لكل عضو مؤتمر أن يترشح إعضوية الهيئة المركزية أو عضوية لجنة التحكيم إذا كان
قد مضى على عضويته في كتلة المحافظة سنة على الأقل.
المادة الثالثة والأربعون: الهيئة المركزية هي صاحبة الحق في تنفيذ خطط وبرامج الحزب عامة بوصفها مسؤولة أمام
المؤتمر الوطني،ومسؤولة عن تنفيذ مقرراته.
المادة الرابعة والأربعون: تأخذ الهيئة المركزية قراراتها بموافقة الأكثرية (نصف زائد واحد)ويكون صوت الأمين هو
المرجح في حال تعادل الأصوات.
المادة الخامسة والأربعون: تأخذ قرارات الهيئة المركزية شرعيتها في حال توفر حضور 75%من الأعضاء في اجتماع
الهيئة.وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل التصويت على القرارات إلى جلسة
قادمة حيث يتم أخذ شرعية أصولية على كل القرارات المؤجلة.
المادة السادسة والأربعون: يأخذ اجتماع الهيئة المركزية شرعيته عندما تكون نسبة حضور الأعضاء 51%شريطة ألا
يتضمن جدول الأعمال قرارات مصيرية وهامة في حياة الحزب لأن مثل هذه القرارات
تتطلب نسبة حضور 75%من مجموع أعضاء الهيئة المركزية .
المادة السابعة والأربعون: تعقد الهيئة المركزية اجتماعاً دورياً مرة واحدة بالشهر على الأقل .
ويحق للهيئة أن تغيب أحدأعضائها مؤقتاً عن حضور الاجتماع بناءً على اقتراح معلل
من أحد الأعضاء ،وذلك لأسباب تقدرها الهيئة المركزية بالذات.
المادة الثامنة والأربعون: يحق للهيئة المركزية إعفاء مؤقت كلي أوجزئي من عضوية الكتلة الحزبية ريثما يتم قبول
طلب الإعفاء من مؤتمر المدينة (المحافظة)وعندما لا تتم الموافقة تحال القضية إلى لجنة
التحكيم لاتخاذ القرار المناسب.
( (لجنة التحكيم ) )
المادة التاسعة والأربعون: يحق للهيئة المركزية عقد مؤتمر تداولي متى تشاء تدعو إليه أعضاء المكاتب وأعضاء الكتل
بما في ذلك أعضاء الروابط بالإضافة إلى شخصيات سياسية وثقافية من خارج الحزب
للبحث والتشاور في أهم المسائل أو القضايا الراهنة على ساحة العمل الوطني في
سورية.
المادة الخمسون: تتألف لجنةالتحكيم من ثلاثة أعضاء على الأقل ويتم تسمية رئيس اللجنة من قبل أعضائها في
الاجتماع الأول الذي يلي قرار لجنة التحكيم .
المادة الحادية والخمسون: تندرج مهام وصلاحيات لجنة التحكيم في :
1-دراسة قضايا الخلاف الحزبي بين الهيئات التنظيمية ووضع الحلول المناسبة لها.
2-قبول أو رفض قرارات فصل الأعضاء من الحزب .
3-قبول أورفض الطعون الحزبية وفق أسس اللائحة الداخلية للحزب وأسس الإجتهاد التنظيمي .
المعلومات الأساسية
تاريخ الصدور
الثلاثاء 2017/10/10
اللغة
العربيةنوع الوثيقة
نظام داخليكود الذاكرة السورية
SMI/A200/559356
الجهة المصدرة
الحزب الديمقراطي الاجتماعي في سوريةوثائق أخرى للجهة المصدرة
نداء عاجل إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنقاذ ضحايا الزلزال المدمر
نوع الوثيقة:
نداء / مناشدة
الجهة المصدرة:
حزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري
تاريخ الصدور:
2023/02/10
نداء عاجل إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنقاذ ضحايا الزلزال في شمال سوريا
نوع الوثيقة:
نداء / مناشدة
الجهة المصدرة:
حزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري
تاريخ الصدور:
2023/02/10
نداء عاجل إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي
نوع الوثيقة:
نداء / مناشدة
الجهة المصدرة:
حزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري
تاريخ الصدور:
2023/02/11
النظام الداخلي للحزب الديمقراطي الاجتماعي في سورية
نوع الوثيقة:
نظام داخلي
الجهة المصدرة:
الحزب الديمقراطي الاجتماعي في سورية
تاريخ الصدور:
2017/10/10
بيان إدانة من القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني للهجوم الإرهابي في حمص والعدوان التركي على شمال وشرق سوريا
نوع الوثيقة:
بيان
الجهة المصدرة:
رابطة الحقوقيين السوريين من أجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
تاريخ الصدور:
2023/10/08
شخصيات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية
كيانات متعلقة
لايوجد معلومات حالية
يوميات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية