محافظة دمشق: التعليمات التنفيذية للقرار رقم /620/ م.ت لعام 2025 بشأن أوقات فتح وإغلاق الفعاليات في مدينة دمشق
الجمهورية العربية السورية
وزارة الإدارة المحلية والبيئة
محافظة دمشق
المكتب التنفيذي
التعليمات التنفيذية للقرار /620/ م.ت لعام 2025
تطبيق أحكام المواد الواردة في القرار وفق الآتي:
المادة 1:
تحدد أوقات الفتح والإغلاق في مدينة دمشق لكافة الفعاليات المذكورة أدناه كالتالي:
1. المحلات والأسواق التجارية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة العاشرة ليلاً كحد أقصى مع مراعاة الإغلاق يوم العطلة الأسبوعية.
2. محلات بيع المواد الغذائية بكافة أنواعها من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.
3. محلات الحلويات والبقلاوة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.
4. المطاعم والكافيتيريات والمقاهي والمتنزهات ومحلات بيع العصائر من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل عدا أيام الخميس والجمعة والسبت حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.
5. المولات وكافة الفعاليات الموجودة ضمنها من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.
6. المطاعم والمتنزهات في منطقة الربوة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل.
7. النوادي الرياضية من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة ليلاً عدا صالات البلياردو حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.
8. صالات الأفراح حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل مع توفر العزل المناسب لعدم إزعاج الجوار.
9. صالونات الحلاقة (رجالي، نسائي) من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة ليلاً عدا يوم العطلة الأسبوعي (المحدد للمهنة).
10. الأكشاك على مدار 24 ساعة.
11. محلات الإنترنت من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً شريطة عدم إزعاج الجوار وعدم وجود ألعاب إلكترونية.
12. محطات الوقود على مدار 24 ساعة.
المادة 2:
يشترط لأصحاب الفعاليات المذكورة في المادة (1) السابقة عدم إزعاج الجوار برفع الصوت بالآلات والمولدات أو بأي وسيلة أخرى، وعدم استعمال الإشغالات المرخصة بعد الساعة الواحدة ليلاً تحت طائلة المساءلة.
المادة 3:
أوقات الفتح والإغلاق للمعامل والورش الصناعية والأسواق (الخضار، اللحوم، الخبز) في سوق الهال (بالزبلطاني) يكون وفق القرارات الناظمة سابقاً.
المادة 4:
كافة الحالات التي لم يتم ذكرها ترفع لأصحاب الفعاليات التقدم بطلباتهم ومقترحاتهم عبر مراكز خدمة المواطن ليتم دراستها ومعالجتها أصولاً.
المادة 5:
يكلف قسم شرطة مجلس محافظة دمشق بتنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم الضبوط اللازمة أصولاً.
المادة 6:
يبلغ هذا القرار من يلزم تنفيذه.
دمشق في: 12 / 5 / 1447 هـ
الموافق: 4 / 11 / 2025 م
محافظ دمشق
رئيس المكتب التنفيذي
الأستاذ ماهر محمد مروان آدلي
المعلومات الأساسية
تاريخ الصدور
2025/11/04
اللغة
العربيةنوع الوثيقة
قرارالمنطقة الجغرافية
محافظة دمشق-محافظة دمشقنوع المصدر
مصدر أصلي
كود الذاكرة السورية
SMI/A200/990825
الجهة المصدرة
محافظة دمشق - الدولة الجديدةالمجموعات
الإدارة السورية الجديدةشخصيات مرتبطة
كيانات متعلقة
لايوجد معلومات حالية
يوميات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية