قرار رقم /2/ لعام 2026 يقضي بالسماح باستيراد مادة البندورة عبر جميع المنافذ الحدودية اعتباراً من 15 كانون الثاني 2026
الجمهورية العربية السورية
Syrian Arab Republic
الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
Presidential General Secretariat
اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير
Import and Export National Committee
قرار رقم /2/ لعام 2026
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /263/ لعام 2025 القاضي بإحداث اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير،
وتحديد مهامها وصلاحياتها، وبناءً على معطيات السوق المحلية وارتفاع أسعار مادة البندورة بشكل ملحوظ،
ويهدف تأمين المادة للمستهلكين، والحد من الغلاء، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب،
تقرّر ما يلي:
المادة (1): يُسمح باستيراد مادة البندورة اعتباراً من تاريخ 15/01/2026، عبر جميع المنافذ الحدودية.
المادة (2): يُسمح بتسجيل وقبول البيانات الجمركية وطلبات الاستيراد الخاصة بمادة البندورة وفق الأنظمة النافذة.
المادة (3): تُكلف إدارة الجمارك العامة باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار، والتنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن حسن التنفيذ ومنع أي تجاوز.
المادة (4): يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به ويُبلّغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في: 25 / رجب / 1447 هـ
الموافق: 14 / كانون الثاني / 2026
رئيس اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير
أ. قتيبة أحمد بدوي
قرار صادر عن اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير يقضي بالسماح باستيراد مادة البندورة اعتباراً من منتصف كانون الثاني 2026 عبر جميع المنافذ الحدودية، استناداً إلى معطيات السوق المحلية وارتفاع الأسعار، بهدف تأمين المادة للمستهلكين، الحد من الغلاء، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع تكليف إدارة الجمارك العامة بتنفيذ أحكام القرار وفق الأنظمة النافذة.
المعلومات الأساسية
تاريخ الصدور
2026/01/14
اللغة
العربيةنوع الوثيقة
قرارالبلد المستهدف
سوريةرقم الوثيقة
2
نوع المصدر
مصدر أصلي
كود الذاكرة السورية
SMI/A200/990892
العنوان الأصلي للوثيقة
URLالجهة المصدرة
اللجنة الوطنية للاستيراد والتصديرالمجموعات
الإدارة السورية الجديدةكيانات متعلقة
اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير
شخصيات مرتبطة
يوميات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية