مجلس الإفتاء الأعلى: بيان بشأن أحكام زكاة الفطر ومقدارها وقيمتها المقررة وفدية الإفطار لعام 1447هـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
أولاً: زكاة الفطر
• حكمها: زكاة الفطر فريضة شرعت في الإسلام طعمة للساكين وطهرة للصائمين من اللغو والرفث. فقد جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائمين من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) [رواه أبو داود وابن ماجة].
• وقت إخراجها: تجب زكاة الفطر غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها من أول الشهر، ويستحب إخراجها يوم العيد قبل خروج الناس إلى الصلاة لولا النبي ﷺ أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. كما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) [رواه البخاري ومسلم].
• ويجب على المسلم أن يخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد؛ امتثالاً للسنة وتحقيقاً لمقصدها الشرعي، ويكره تأخيرها عن غروب شمس يوم الفطر، وحرام تأخيرها بعد الصلاة إلا لعذر.
• على من يجب: تجب زكاة الفطر على كل مسلم يملك فاضلاً عن قوت نفسه وقوت عياله ليوم العيد. يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين) [رواه البخاري ومسلم]. ولا يجب إخراجها عن الجنين إلا استحباباً لذلك.
• مصارفها: مصارف زكاة الفطر في مصارف الزكاة الثمانية التي تضمنها قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} [سورة التوبة: 60].
• ويستحب تقديم الأقارب من الفقراء والمساكين -عدا الأصول والفروع والزوجة- لأن في ذلك أجر الصدقة وصلة الرحم، كما جاء في الحديث الشريف.
--- صفحة جديدة ---
### استخراج النصوص من الوثيقة
• مقدارها: تُقدّر زكاة الفطر بصاع من غالب قوت أهل البلد عن كل مسلم، وهو ما يعادل ٢٫٦ كيلو تقريباً.
• إخراجها نقداً: يجوز إخراجها قيمة مراعاة لمصلحة الفقير وهو مذهب الحنفية وبه قال الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وسفيان الثوري، وهو الظاهر من مذهب البخاري، ووجهه شيخ الإسلام ابن تيمية لمصلحة الفقير.
• القيمة المقررة لهذا العام: تُقدّر قيمتها الوسطية لهذا العام بـ ٢٠٫٠٠٠ (عشرين ألف) ل.س لكل نسمة بالأصدار القديم، أو بما يعادل ١٠٠ (مئة) ل.س لكل نسمة بالأصدار الجديد، ومن زاد فهو خير.
-
• وقت إخراجها: بعد يوم يفطر، ويجوز إخراجها في آخر رمضان عن جميع الأيام التي أفطرها، كما يجوز تعجيلها لمن كان كبيراً في السن أو مريضاً لا يرجى الشفاء منه، ويجوز دفعها لمسكين واحد أو لعدة مساكين.
• إخراجها نقداً: يجوز إخراجها نقداً. وتُقدّر قيمتها الوسطية لهذا العام بـ ١٥٫٠٠٠ (خمسة عشر ألف) ل.س لكل نسمة بالأصدار القديم، أو ما يعادل ١٥٠ (مئة وخمسين) ل.س لكل نسمة بالأصدار الجديد عن كل يوم، ومن زاد فهو خير.
• وختاماً: توصي المسلمين بإخراج زكاة الفطر دون تساهل أو تأخير إبراءً للذمة وتحقيقاً للفرض المناط بهم. سائلين الله تعالى أن يقبل طعتهم وأن يعيد عليهم رمضان بالخير والبركة على سائر بلاد المسلمين.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
التاريخ: ١٠ رمضان ١٤٤٧هـ | الموافق: ٢٨ شباط (فبراير) ٢٠٢٦م
المعلومات الأساسية
تاريخ الصدور
مصدر الوثيقة
المجموعات
نوع المصدر
نوع الوثيقة
العنوان الأصلي للوثيقة
اللغة
كود الذاكرة السورية
الجهة المصدرة
وثائق أخرى للجهة المصدرة
مجلس الإفتاء الأعلى: فتوى حول أحداث السويداء
نوع الوثيقة:
فتوى
الجهة المصدرة:
مجلس الإفتاء الأعلى
تاريخ الصدور:
2025/07/18
مجلس الإفتاء الأعلى: بيان بشأن الأحكام الشرعية لاستبدال العملة الوطنية السورية وحفظ الالتزامات والحقوق المالية
نوع الوثيقة:
فتوى
الجهة المصدرة:
مجلس الإفتاء الأعلى
تاريخ الصدور:
2025/12/28
مجلس الإفتاء الأعلى: بيان بشأن نصاب زكاة المال ومصارفها وفضل الصدقة في شهر رمضان
نوع الوثيقة:
فتوى
الجهة المصدرة:
مجلس الإفتاء الأعلى
تاريخ الصدور:
2026/02/28
شخصيات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية
كيانات متعلقة
لايوجد معلومات حالية
يوميات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية