وزارة العدل: تعميم رقم 12 لعام 2026 يقر اعتبار القوة القاهرة سبباً لوقف سريان مدد التقادم والسقوط في الدعاوى المرتبطة بانتهاكات النظام البائد
Syrian Arab Republic
Ministry of Justice
الجمهورية العربية السورية
وزارة العدل
الرقم: ٧٠/ت/٧/٢٠٢٦
تعميم رقم /١٢/
إشارة إلى كتاب السيد المحامي العام في ريف دمشق المتضمن طلب توحيد نهج التطبيق القضائي بشأن القضايا المشمولة بجرائم القمع العام والمتعلقة على مهلة محددة منحت للجهة الشاكية لرفع سمة الادعاء الشخصي، وما قد يترتب على ذلك من سقوط الحق العام بمرور الزمن وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، وما ورد في تقارير إدارة التفتيش القضائي من شكاوى تتعلق ببعض الدعاوى المقدمة من الضحايا بشأن الجرائم الجسيمة الواقعة عليهم ولا سيما الجرائم المرتكبة في ظل النظام البائد.
وحيث إن المرحلة الراهنة تقتضي مراعاة مبادئ العدالة الانتقالية القائمة على إنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب، وعدم إعادة إنتاج آثار الانتهاكات الجسيمة.
وحيث تبين وجود ظروف قسرية حالت دون ممارسة الضحايا لحقهم بالادعاء الشخصي أو تقديم الشكوى على مرتكبي الجرائم خلال المدد المقررة قانوناً.
وحيث إن سريان المدد، سواء كانت مدد سقوط أو تقادم، يفترض توفر إمكانية قانونية ومادية لمباشرة الإجراء أو الحق خلال المدة المحددة قانوناً.
وحيث إن الاجتهادات القضائية المستقرة تقضي بأن القوة القاهرة أو السبب الأجنبي، متى توافرت شروطه القانونية، يشكل مانعاً مادياً يوقف سريان المدد القانونية.
وتحقيقاً للتوازن بين استقرار المعاملات وضمان إنصاف الضحايا وعدم تحميلهم نتائج ظروف قسرية خارجة عن إرادتهم.
وبناءً على ما قرره مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ ٣/٣/٢٠٢٦، باعتبار أن القوة القاهرة أو السبب الأجنبي، متى توافرت شروطه القانونية، مانعاً مادياً يوقف سريان المدد في الدعاوى المدنية والجزائية، سواء كانت مدد سقوط أو تقادم.
وقد يتجلى مفهوم القوة القاهرة أو السبب الأجنبي في كل حالة تثبت فيها قيام ظرف قسري خارج عن إرادة الضحية، غير متوقع ويستحيل دفعه أو تلافي آثاره، ويحول دون ممارسة حقه بالادعاء أو الشكوى على مرتكبي الجرائم، ومن ذلك الحالات الآتية:
١- وجود حكم غيابي بحق الشاكي صادر عن محكمة قضايا الإرهاب.
٢- وجود ادعاء بحق الشاكي لدى محكمة قضايا الإرهاب.
٣- وجود مذكرة توقيف بحق الشاكي لصالح محكمة قضايا الإرهاب.
٤- ملاحقة الشاكي أمنياً من قبل الأفرع الأمنية في النظام البائد بسبب نشاطه أو مواقفه السياسية.
Syrian Arab Republic
Ministry of Justice
الجمهورية العربية السورية
وزارة العدل
الرقم: ٧٠/ت/٧/٢٠٢٦
٥- اضطرار الشاكي إلى التنقل القسري أو الاختفاء أو مغادرة مكان إقامته لأسباب أمنية جدية حالت دون وصوله إلى العدليات أو ممارسة حقه القضائي.
٦- كل حالة مماثلة يثبت فيها قيام ظرف قسري مرتبط بسياق الانتهاكات الجسيمة، أو إجراءات القمع أو الاعتقال أو الملاحقة أو التهديد أو التهجير أو الاختفاء القسري المرتبطة بالنظام البائد، متى توافرت فيها شروط القوة القاهرة أو السبب الأجنبي وفق المفهوم القانوني المستقر، ويؤدي إلى عجز فعلي عن ممارسة المدعي أو المتضرر حقه في إقامة الدعوى خلال المدة المحددة قانوناً.
ولا يقاس على ما سبق من الحالات إلا بقدر ما تحقق فيه الشروط الموضوعية للقوة القاهرة وفقاً للقواعد العامة، ولا يُعتد بأي ادعاء بوجود القوة القاهرة أو السبب الأجنبي إلا بعد التثبت من ذلك من قبل المحكمة المختصة وفق الأصول، وتقدير توافر شروطه من عدمه يبقى من سلطة محكمة الموضوع في ضوء الأدلة المعروضة أمامها.
وعليه، تهيب وزارة العدل بالسادة القضاة في جميع المحاكم التقيد بمضمون هذا التعميم والعمل به تحقيقاً لوحدة التطبيق القضائي، وضمان حسن سير العدالة، وعلى إدارة التفتيش القضائي والسادة المحامين العاملين متابعة حسن تطبيقه.
دمشق في ١٤ / ٩ / ١٤٤٧ هـ الموافق لـ ٤ / ٣ / ٢٠٢٦ م
وزير العدل
الدكتور مظهر الويس
(توقيع)
(ختم)
نسخة إلى:
* مكتب الوزير
* مكاتب معاوني الوزير
* رئاسة محكمة النقض
* السيد النائب العام للجمهورية
* السيد المحامي العام في ………
* إدارة التفتيش القضائي
* المعهد العالي للقضاء (للاطلاع وإبلاغ مضمونه إلى الطلاب المتدربين في المعهد)
* المعهد التقاني
* إدارة قضايا الدولة
* دائرة الإعلام
* المكتب الإداري
* المحفوظات
المعلومات الأساسية
تاريخ الصدور
الأربعاء 2026/03/04
اللغة
العربيةنوع الوثيقة
قرار / تعميم إداريكود الذاكرة السورية
SMI/A200/991095
الجهة المصدرة
وزارة العدل السورية - الدولة الجديدةشخصيات مرتبطة
كيانات متعلقة
لايوجد معلومات حالية
يوميات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية