الذاكرة السورية هي ملك لكل السوريين. يستند عملنا إلى المعايير العلمية، وينبغي أن تكون المعلومات دقيقة وموثوقة، وألّا تكتسي أيّ صبغة أيديولوجية. أرسلوا إلينا تعليقاتكم لإثراء المحتوى.أرسل ملاحظة

القرار 2319 (2016) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7815 المعقودة في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016

القرار 2319 (2016)

الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7815 المعقودة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2016

إن مجلس الأمن،

إذ يشير إلى قراراته 2314 (2016) و 2235 (2015) و 2209 (2015) و 2118 (2013)،

وإذ يلاحظ أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقق حاليا في ادعاءات إضافية بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية،

وإذ يدين مجددا بأشد العبارات أي استخدام لأي مادة كيميائية سامة كسلاح في الجمهورية العربية السورية، وإذ يعرب عن جزعه من استمرار قتل المدنيين وإصابتهم بمواد كيميائية سامة مستخدمة كأسلحة في الجمهورية العربية السورية،

وإذ يؤكد من جديد أن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي، وإذ يكرر التأكيد على وجوب مساءلة المسؤولين عن أي استخدام للأسلحة الكيميائية من أشخاص أو كيانات أو جماعات أو حكومات،

وإذ يؤكد من جديد قلقه الشديد لأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف أيضا باسم داعش)، وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أو تنظيم القاعدة، بما يشمل على سبيل الذكر لا الحصر المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سورية، والجماعات التي تدين له بالولاء، وجبهة النصرة، يواصلون العمل في الجمهورية العربية السورية،

وإذ يؤكد ضرورة أن تفي جميع الدول الأعضاء تماما بالتزاماتها بموجب القرار 2178 (2014)،

وإذ يشير إلى أن المجلس شدد في القرار 2118 على ألا يقوم أي طرف في سورية باستخدام الأسلحة الكيميائية أو استحداثها أو إنتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها وقرر أن على الدول الأعضاء إبلاغ مجلس الأمن فورا بأي انتهاك للقرار 1540، بما في ذلك حيازة جهات من غير الدول للأسلحة الكيميائية ووسائل إيصالها والمواد المتصلة بها، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة في ذلك الصدد،

1 - يقرر تجديد ولاية آلية التحقيق المشتركة، على النحو المبين في القرار 2235، لفترة أخرى مدتها سنة واحدة اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، مع إمكانية قيام مجلس الأمن بتمديدها لفترة أخرى وتحديثها إذا رأى ضرورة لذلك؛

2 - يشير إلى قراره ألا تقوم الجمهورية العربية السورية باستخدام أسلحة كيميائية أو استحداثها أو إنتاجها أو حيازتها بأي طريقة أخرى أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو بنقل الأسلحة الكيميائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى دول أخرى أو جهات من غير الدول؛

3 - يعيد تأكيد الفقرات 1 و 3-4 و 6 و 8 و 9 و 12 و 15 من القرار 2235؛

4 - يشجع آلية التحقيق المشتركة على أن تتواصل، عند الاقتضاء، مع هيئات الأمم المتحدة المختصة بمكافحة الإرهاب ومنع الانتشار، لا سيما اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1540 ولجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة العاملة بموجب القرارات 1267 و 1989 و 2253، من أجل تبادل المعلومات بشأن قيام جهات من غير الدول باستخدام المواد الكيميائية كأسلحة في الجمهورية العربية السورية أو توليها تنظيم ذلك الاستخدام أو رعايته أو مشاركتها فيه على نحو آخر حيثما تُقرِّر بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو تكون قررت أن المواد الكيميائية قد استخدمت أو يحتمل أن تكون استخدمت كأسلحة في حادث بعينه في الجمهورية العربية السورية؛

٥ - يدعو آلية التحقيق المشتركة إلى إشراك الدول المعنية في المنطقة سعيا إلى تنفيذ ولايتها، لغايات منها توليها إلى أقصى حد ممكن تحديد الأشخاص أو الكيانات أو الجماعات المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أو جبهة النصرة ممن قاموا باستخدام المواد الكيميائية كأسلحة في الجمهورية العربية السورية أو تولوا تنظيم ذلك الاستخدام أو رعايته أو شاركوا فيه على نحو آخر حيثما تُقرِّر بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو تكون قررت أن المواد الكيميائية قد استخدمت أو يحتمل أن تكون استخدمت كأسلحة في حادث بعينه في الجمهورية العربية السورية، ويشجع الدول المعنية في المنطقة على أن تقدم، حسب الاقتضاء، إلى آلية التحقيق المشتركة معلومات عن حصول الجهات من غير الدول على الأسلحة الكيميائية ومكوناتها أو الجهود التي تبذلها الجهات من غير الدول لاستحداث الأسلحة الكيميائية ووسائل إيصالها أو احتياز هذه الأسلحة والوسائل أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها، التي تتم ضمن نطاق ولاياتها، بما في ذلك معلومات ذات صلة تستقى من التحقيقات الوطنية، ويؤكد على أهمية التزامات الدول الأطراف بموجب المادة السابعة من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة (اتفاقية الأسلحة الكيميائية) والتنفيذ الكامل للفقرة 8 من القرار 2235، بما في ذلك فيما يتعلق بالمعلومات المتصلة بالجهات من غير الدول؛

٦ - يشير إلى المادة عاشرا - 8 و 9 من اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي تسمح لكل دولة طرف بأن تطلب وتتلقى المساعدة والحماية من استخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد باستخدامها ضدها، إذا رأت أن الأسلحة الكيميائية استخدمت ضدها، ويشير كذلك إلى ضرورة أن يُحيل المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مثل هذه الطلبات، مدعومة بالمعلومات ذات الصلة، إلى المجلس التنفيذي وإلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية، ويدعو آلية التحقيق المشتركة إلى عرض خدماتها على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مثل هذه الظروف إذا كان ذلك يندرج في إطار وفاء الآلية على نحو فعال بولايتها؛

٧ - يعيد تأكيد أحكام الفقرة 7 من القرار 2235، بما في ذلك ما يتعلق منها بقدرة آلية التحقيق المشتركة على دراسة المعلومات والأدلة الإضافية التي لم تحصل عليها أو لم تقم بإعدادها بعثة تقصي الحقائق لكنها تمت بصلة لولاية الآلية، ويشدد على ضرورة تنفيذها على نحو تام، وبخاصة فيما يتعلق بتوفير المعلومات التي تطلبها آلية التحقيق المشتركة وإتاحة الشهود؛

8 - يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم، بالتنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تقريرا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأن يبلغ المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كل 60 يوما بالتقدم المحرز؛

٩ - يطلب إلى آلية التحقيق المشتركة أن تنجز تقريرا في غضون 90 يوما من اتخاذ هذا القرار، وأن تنجز بعد ذلك التقارير اللاحقة حسب الاقتضاء، ويطلب إلى آلية التحقيق المشتركة أن تقدم التقرير أو التقارير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأن تبلغ المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويدعو آلية التحقيق المشتركة إلى تقديم إحاطة، حسب الاقتضاء، إلى اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1540 أو اللجنة العاملة بموجب القرارات 1267 و 1989 و 2253 أو غيرهما من الهيئات المختصة بمكافحة الإرهاب أو منع الانتشار بشأن نتائج أعمالها ذات الصلة؛

١٠ - يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره الفعلي.

Resolution 2319 (2016)

Adopted by the Security Council at its 7815th meeting, on 17 November 2016

The Security Council,

Recalling its resolutions 2314 (2016), 2235 (2015), 2209 (2015) and 2118 (2013),

Noting that additional allegations of chemical weapons use in Syria are being investigated by the Fact-Finding Mission of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW),

Condemning again in the strongest terms any use of any toxic chemicals as a weapon in the Syrian Arab Republic and expressing alarm that civilians continue to be killed and injured by toxic chemicals as weapons in the Syrian Arab Republic,

Reaffirming that the use of chemical weapons constitutes a serious violation of international law and reiterating that those individuals, entities, groups or governments responsible for any use of chemical weapons must be held accountable, Reaffirming their grave concern that the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL, also known as Da’esh), and other individuals, groups, undertakings, and entities associated with ISIL (Da’esh) or Al-Qaida, including but not limited to foreign terrorist fighters who have joined ISIL (Da’esh) in Syria, groups that have pledged allegiance to ISIL (Da’esh), and Al-Nusra Front (ANF), continue operating in the Syrian Arab Republic,

Stressing the need for all Member States to fully comply with their obligations under resolution 2178 (2014),

Recalling that in resolution 2118 the Council underscored that no party in Syria should use, develop, produce, acquire, stockpile, retain or transfer chemical weapons and decided that member States shall inform immediately the Security Council of any violations of resolution 1540 including acquisitions by non –State actors of chemical weapons, their means of delivery and related materials in order to take necessary measures therefore,

1. Decides to renew the mandate of the Joint investigative Mechanism, as set out in resolution 2235, for a further period of one year from the date of adoption of this resolution, with a possibility of further extension and update by the Security Council if it deems necessary;

2. Recalls its decision that the Syrian Arab Republic shall not use, develop, produce, otherwise acquire, stockpile or retain chemical weapons, or, transfer, directly or indirectly, chemical weapons to other States or non-State actors; 3. Reaffirms paragraphs 1, 3-4, 6, 8, 9, 12, and 15 of resolution 2235;

4. Encourages the Joint Investigative Mechanism, where relevant, to consult appropriate United Nations counter-terrorism and non-proliferation bodies, in particular the Committee established pursuant to resolution 1540 and 1267/1989/2253 ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee, in order to exchange information on non-State actor perpetration, organization, sponsorship, or other involvement in use of chemicals as weapons in the Syrian Arab Republic where the OPCW Fact-Finding Mission (FFM) determines or has determined that a specific incident in the Syrian Arab Republic involved or likely involved the use of chemicals as weapons;

5. Invites the Joint Investigative Mechanism to engage relevant regional States in pursuit of its mandate, including in order to identify to the greatest extent feasible any individuals, entities or groups associated with ISIL (Da’esh) or ANF who were perpetrators, organizers, sponsors or otherwise involved in the use of chemicals as weapons in the Syrian Arab Republic where the OPCW FFM determines or has determined that a specific incident in the Syrian Arab Republic involved or likely involved the use of chemicals as weapons, encourages relevant regional states to provide, as appropriate, to the Joint Investigative Mechanism information on non-State actors’ access to chemical weapons and their components or efforts by non-State actors to develop, acquire, manufacture, possess, transport, transfer or use chemical weapons and their means of delivery that occur under their jurisdiction, including relevant information from national investigations, and underscores the importance of States Parties’ obligations under Article VII of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction (CWC), and the full implementation of paragraph 8 of resolution 2235, including with respect to information pertaining to non-State actors;

6. Recalls Article X.8 and X.9 of the CWC allowing any State Party to request and receive assistance and protection against the use or threat of use of chemical weapons if it considers that chemical weapons have been used against it, recalls further that such requests, substantiated by relevant information, are transmitted by the Director General of the OPCW to the Executive Council and all States Parties to the CWC, and invites the Joint Investigative Mechanism to offer its services to the OPCW in such circumstances if relevant to effectively fulfilling the Joint Investigative Mechanism’s mandate;

7. Reaffirms paragraph 7 of resolution 2235, including with respect to the ability of the Joint Investigative Mechanism to examine additional information and evidence that was not obtained or prepared by the FFM but that is related to the mandate of the Joint Investigative Mechanism, and stresses the need for its full implementation, in particular the provision of information requested by the Joint Investigative Mechanism and the making available of witnesses;

8. Requests the United Nations Secretary-General, in coordination with the OPCW Director-General, present a report to the United Nations Security Council and inform the OPCW Executive Council every 60 days on the progress made;

9. Requests the Joint Investigative Mechanism to complete a report within 90 days of adoption of this resolution, and complete subsequent reports as appropriate thereafter, and requests the Joint Investigative Mechanism to present the report, or reports, to the United Nations Security Council and inform the OPCW Executive Council, and invites the Joint Investigative Mechanism to brief, as appropriate, the 1540 Committee, the 1267/1989/2253 Committee or other relevant counter-terrorism or non-proliferation bodies on relevant results of their work;

10. Decides to remain actively seized of the matter.

المعلومات الأساسية

تاريخ الصدور

2016/11/17

البلد المستهدف

سورية

iranDocument

لا

رقم الوثيقة

S/RES/2319 (2016)

المجموعات

قرارات مجلس الأمن

نوع الوثيقة

قرار

التصنيف الفرعي

قرار أممي

اللغة

العربيةالإنجليزية

كود الذاكرة السورية

SMI/A200/489768

وثائق أخرى للجهة المصدرة

القرار 2268 (2016) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7634 المعقودة في 26 شباط/ فبراير 2016

نوع الوثيقة:

قرار

الجهة المصدرة:

مجلس الأمن الدولي - الأمم المتحدة

تاريخ الصدور:

2016/02/26

القرار 2258 (2015) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7595 المعقودة في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2015

نوع الوثيقة:

قرار

الجهة المصدرة:

مجلس الأمن الدولي - الأمم المتحدة

تاريخ الصدور:

2015/12/22

القرار 2332 (2016) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7849 المعقودة في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2016

نوع الوثيقة:

قرار

الجهة المصدرة:

مجلس الأمن الدولي - الأمم المتحدة

تاريخ الصدور:

2016/12/21

القرار 2314 (2016) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7798 المعقودة في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2016

نوع الوثيقة:

قرار

الجهة المصدرة:

مجلس الأمن الدولي - الأمم المتحدة

تاريخ الصدور:

2016/10/31

القرار 2328 (2016) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7841 المعقودة في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2016

نوع الوثيقة:

قرار

الجهة المصدرة:

مجلس الأمن الدولي - الأمم المتحدة

تاريخ الصدور:

2016/12/19

القرار 2336 (2016) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7855 المعقودة في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2016

نوع الوثيقة:

قرار

الجهة المصدرة:

مجلس الأمن الدولي - الأمم المتحدة

تاريخ الصدور:

2016/12/31

القرار 2401 (2018) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 8188 المعقودة في 24 شباط/ فبراير 2018

نوع الوثيقة:

قرار

الجهة المصدرة:

مجلس الأمن الدولي - الأمم المتحدة

تاريخ الصدور:

2018/02/24

القرار 2449 (2018) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 8423 المعقودة في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2018

نوع الوثيقة:

قرار

الجهة المصدرة:

مجلس الأمن الدولي - الأمم المتحدة

تاريخ الصدور:

2018/12/13

القرار 2339 (2017) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 8141 المعقودة في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2017

نوع الوثيقة:

قرار

الجهة المصدرة:

مجلس الأمن الدولي - الأمم المتحدة

تاريخ الصدور:

2017/12/19

كيانات متعلقة

شخصيات مرتبطة

لايوجد معلومات حالية

يوميات مرتبطة

لايوجد معلومات حالية

درجة الموثوقية:

الوثيقة

  • صحيحة
  • غير صحيحة
  • لم يتم التأكد من صحتها
  • غير محدد