القرار 2235 (2015) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7501 المعقودة في 7 آب/ أغسطس 2015
القرار 2235 (2015)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7501، المعقودة في 7 آب/أغسطس 2015
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، وقرارات المجلس 1540 (2004) و 2118 (2013) و 2209 (2015)،
وإذ يشير إلى أن الجمهورية العربية السورية انضمت إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وإذ يلاحظ أن استخدام أي مادة كيميائية سامة، من قبيل الكلور، كسلاح كيميائي في الجمهورية العربية السورية هو انتهاك للقرار 2118، وإذ يلاحظ كذلك أن أي استخدام من هذا القبيل تقوم به الجمهورية العربية السورية من شأنه أن يشكل انتهاكا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية،
وإذ يدين بأشد العبارات أي استخدام لأي مادة كيميائية سامة كسلاح في الجمهورية العربية السورية، وإذ يلاحظ باستنكار استمرار قتل المدنيين وإصابتهم بمواد كيميائية سامة مستخدمة كأسلحة في الجمهورية العربية السورية،
وإذ يؤكد من جديد أن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي، وإذ يشدد مجددا على وجوب مساءلة الأشخاص المسؤولين عن أي استخدام للأسلحة الكيميائية،
وإذ يشير إلى طلبه إلى المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمين العام تنسيقَ تقاريرهما بشأن عدم الامتثال للقرار 2118،
وإذ يحيط برسالة الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن المؤرخة 25 شباط/فبراير 2015 (S/2015/138)، التي تحيل مذكرة المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تناقش قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتاريخ 4 شباط/فبراير 2015، الذي أعرب عن القلق البالغ حيال النتائج التي خلصت إليها بعثة تقصي الحقائق بدرجة عالية من الثقة والتي تفيد بأن الكلور قد استخدم بصورة متكررة ومنهجية كسلاح في الجمهورية العربية السورية،
وإذ يلاحظ ادعاءات استخدام المواد الكيميائية السامة كأسلحة بعد اتخاذ قرار مجلس الأمن 2209 (2015) في 6 آذار/مارس،
وإذ يدرك أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية غير مكلفة بالتوصل إلى استنتاجات بشأن تحديد المسؤولية فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية،
وإذ يشير إلى قراره 2118 الذي اقتضى فيه من الجمهورية العربية السورية ومن جميع الأطراف في سوريا أن تتعاون تعاونا كاملا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة،
1 - يكرر تأكيد إدانته بأشد العبارات أي استخدام لأي مادة كيميائية سامة، من قبيل الكلور، كسلاح في الجمهورية العربية السورية؛
2 - يشير إلى قراره ألا تقوم الجمهورية العربية السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية أو استحداثها أو إنتاجها أو حيازتها بأي طريقة أخرى أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو بنقل الأسلحة الكيميائية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى دول أخرى أو جهات من غير الدول؛
3 - يكرر التأكيد على أنه لا ينبغي لأي طرف في سوريا أن يقوم باستخدام الأسلحة الكيميائية أو استحداثها أو إنتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها؛
4 - يعرب عن عزمه تحديد المسؤولين عن هذه الأعمال، ويكرر التأكيد على وجوب مساءلة الأشخاص أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات المسؤولة عن استخدام المواد الكيميائية كأسلحة، بما فيها الكلور أو أي مادة كيميائية سامة أخرى، ويدعو جميع الأطراف في الجمهورية العربية السورية إلى أن تتعاون تعاونا كاملا في هذا الصدد؛
5 - يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بالتعاون مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن يقدم إلى مجلس الأمن بغرض الحصول على إذنه، في غضون 20 يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار، توصيات، تشمل عناصر اختصاصات، بشأن إنشاء وإعمال آلية للتحقيق مشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، تتولى إلى أقصى حد ممكن تحديد الأشخاص أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات التي قامت باستخدام المواد الكيميائية، بما فيها الكلور أو أي مادة كيميائية سامة أخرى، كأسلحة في الجمهورية العربية السورية أو التي تولت تنظيم ذلك الاستخدام أو رعايته أو شاركت فيه على نحو آخر، حيثما تُقرِّر بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو تكون قررت أن المواد الكيميائية، بما فيها الكلور أو أي مادة كيميائية سامة أخرى، قد استخدمت أو يحتمل أن تكون استخدمت كأسلحة في حادث بعينه في الجمهورية العربية السورية، ويعرب عن اعتزامه الاستجابة لتلك التوصيات، بما في ذلك عناصر الاختصاصات، في غضون خمسة أيام من تاريخ تَسلُّمِها؛
6 - يطلب كذلك أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بعد أن يأذن مجلس الأمن بإنشاء آلية التحقيق المشتركة ودون إبطاء، باتخاذ الخطوات والتدابير والترتيبات الضرورية للإسراع بإنشاء آلية التحقيق المشتركة وشروعها في مزاولة مهامها بشكل كامل، بما في ذلك استقدام موظفين محنكين يتحلون بالنزاهة ويتمتعون بالمهارات والخبرة اللازمة وفقا للاختصاصات الموضوعة، ويشير إلى ضرورة إيلاء الاعتبار الواجب لأهمية استقدام أولئك الموظفين على أساس أوسع نطاق جغرافي ممكن؛
7 - يشير إلى أن المجلس في قراره 2118 اقتضى من الجمهورية العربية السورية ومن جميع الأطراف في سوريا أن تتعاون تعاونا كاملا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، ويؤكد أن ذلك يشمل واجب التعاون مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وبعثة تقصي الحقائق التابعة لها ومع الأمين العام للأمم المتحدة وآلية التحقيق المشتركة، وأن ذلك التعاون يشمل إمكانية الوصول التام إلى جميع المواقع والاتصال بجميع الأشخاص والاطلاع على جميع المواد في الجمهورية العربية السورية، التي تعتبرها آلية التحقيق المشتركة مهمة في تحقيقها وحيثما تُقرِّر الآلية أن ثمة من الأسباب ما يحمل على الاعتقاد بوجود مبررات للقيام بذلك، استنادا إلى تقييمها للوقائع والظروف التي انتهت إلى علمها في ذلك الوقت، بما في ذلك في المناطق التي تدخل ضمن الأراضي السورية ولكن تقع خارج سيطرة الجمهورية العربية السورية، وأن ذلك التعاون يشمل أيضا قدرة آلية التحقيق المشتركة على بحث المعلومات والأدلة الإضافية التي لم تحصل عليها بعثة تقصي الحقائق أو التي لم تقم بإعدادها ولكن لها صلة بولاية آلية التحقيق المشتركة على النحو المبين في الفقرة 5؛
8 - يناشد جميع الدول الأخرى أن تتعاون تعاونا كاملا مع آلية التحقيق المشتركة، ولا سيما أن تزود الآلية وبعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأي معلومات مهمة قد تكون بحوزتها فيما يتعلق بالأشخاص أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات التي قامت باستخدام المواد الكيميائية، بما فيها الكلور أو أي مادة كيميائية سامة أخرى، كأسلحة في الجمهورية العربية السورية أو التي تولت تنظيم ذلك الاستخدام أو رعايته أو شاركت فيه على نحو آخر؛
9 - يطلب إلى بعثة تقصي الحقائق أن تتعاون مع آلية التحقيق المشتركة ابتداء من شروع الآلية في القيام بعملها لتمكينها من الاطلاع الكامل على جميع المعلومات والأدلة التي حصلت عليها البعثة أو أعدتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر السجلات الطبية وأشرطة المقابلات ونصوصها، والمواد الوثائقية، ويطلب من آلية التحقيق المشتركة، فيما يتعلق بالادعاءات التي تكون موضع تحقيق من قبل بعثة تقصي الحقائق، أن تعمل بتنسيق مع البعثة من أجل أداء ولايتها؛
10 - يطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم، بتنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تقريرا إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة وأن يبلغ المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اعتبارا من تاريخ شروع آلية التحقيق المشتركة في مزاولة عملياتها الكاملة، وكل 30 يوما بعد ذلك، عن التقدم المحرز؛
11 - يطلب من آلية التحقيق المشتركة أن تنجز تقريرها الأول في غضون 90 يوما من تاريخ شروعها في مزاولة عملياتها الكاملة، بناء على الإشعار الصادر عن الأمين العام، وأن تنجز التقارير اللاحقة حسب الاقتضاء بعد ذلك، ويطلب من آلية التحقيق المشتركة أن تقدم التقرير، أو التقارير، إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة وأن تبلغ المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛
12 - يطلب من آلية التحقيق المشتركة أن تحتفظ بأي أدلة على حالات الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية غيرَ الحالات التي تقرر فيها بعثة تقصي الحقائق أو تكون قررت أن المواد الكيميائية، بما فيها الكلور أو أي مادة كيميائية سامة أخرى، قد استخدمت أو يحتمل أن تكون استخدمت كأسلحة في حادث بعينه في الجمهورية العربية السورية، وأن تحيل تلك الأدلة إلى بعثة تقصي الحقائق عن طريق المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وإلى الأمين العام في أقرب وقت ممكن؛
13 - يؤكد أن الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن طبقا لأحكام الفقرة 5 كافية لإنشاء آلية التحقيق المشتركة؛
14 - يقرر أن ينشئ آلية التحقيق المشتركة لمدة سنة واحدة مع إمكانية تمديد ولايتها في المستقبل من قبل مجلس الأمن، إذا اعتبر ذلك ضروريا؛
15 - يعيد تأكيد قراره ردا على انتهاكات القرار 2118 بفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛
16 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.
Resolution 2235 (2015)
Adopted by the Security Council at its 7501st meeting, on 7 August 2015
The Security Council,
Recalling the Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare, and the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction (CWC), and the Council’s resolutions 1540 (2004), 2118 (2013) and 2209 (2015),
Recalling that the Syrian Arab Republic acceded to the CWC, noting that the use of any toxic chemical, such as chlorine, as a chemical weapon in the Syrian Arab Republic is a violation of resolution 2118, and further noting that any such use by the Syrian Arab Republic would constitute a violation of the CWC,
Condemning in the strongest terms any use of any toxic chemical as a weapon in the Syrian Arab Republic and noting with outrage that civilians continue to be killed and injured by toxic chemicals as weapons in the Syrian Arab Republic,
Reaffirming that the use of chemical weapons constitutes a serious violation of international law, and stressing again that those individuals responsible for any use of chemical weapons must be held accountable,
Recalling its request to the Director-General of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) and the Secretary-General to report in a coordinated manner on non-compliance with resolution 2118, Noting the letter of the Secretary-General to the President of the Security Council of 25 February 2015 (S/2015/138), transmitting the note of the Director- General of the OPCW, discussing the decision of the OPCW Executive Council of 4 February 2015 that expressed serious concern regarding the findings of the Fact- Finding Mission (FFM) made with a high degree of confidence that chlorine has been used repeatedly and systematically as a weapon in the Syrian Arab Republic,
Noting that toxic chemicals as weapons have allegedly been used subsequent to the adoption on March 6 of Security Council resolution 2209 (2015),
Recognizing that the OPCW FFM is not mandated to reach conclusions about attributing responsibility for chemical weapons use, Recalling that, in its resolution 2118, it decided that the Syrian Arab Republic and all parties in Syria shall cooperate fully with the OPCW and the United Nations,
1. Reiterates its condemnation in the strongest terms of any use of any toxic chemical, such as chlorine, as a weapon in the Syrian Arab Republic;
2. Recalls its decision that the Syrian Arab Republic shall not use, develop, produce, otherwise acquire, stockpile or retain chemical weapons, or, transfer, directly or indirectly, chemical weapons to other States or non-State actors;
3. Reiterates that no party in Syria should use, develop, produce, acquire, stockpile, retain, or transfer chemical weapons;
4. Expresses its determination to identify those responsible for these acts and reiterates that those individuals, entities, groups, or governments responsible for any use of chemicals as weapons, including chlorine or any other toxic chemical, must be held accountable, and calls on all parties in the Syrian Arab Republic to extend their full cooperation in this regard;
5. Requests the UN Secretary-General, in coordination with the OPCW Director-General, to submit to the Security Council, for its authorisation, within 20 days of the adoption of this resolution, recommendations, including elements of Terms of Reference, regarding the establishment and operation of an OPCW-United Nations Joint Investigative Mechanism to identify to the greatest extent feasible individuals, entities, groups, or governments who were perpetrators, organisers, sponsors or otherwise involved in the use of chemicals as weapons, including chlorine or any other toxic chemical, in the Syrian Arab Republic where the OPCW FFM determines or has determined that a specific incident in the Syrian Arab Republic involved or likely involved the use of chemicals as weapons, including chlorine or any other toxic chemical, and expresses its intent to respond to the recommendations, including elements of Terms of Reference, within five days of receipt;
6. Requests further that after the Security Council has authorised the Joint Investigative Mechanism that the United Nations Secretary-General, in coordination with the OPCW Director-General, undertake without delay the steps, measures, and arrangements necessary for the speedy establishment and full functioning of the Joint Investigative Mechanism, including recruiting impartial and experienced staff with relevant skills and expertise in accordance with Terms of Reference and notes due regard should be paid to the importance of recruiting the staff on as wide of a geographical basis as is practicable;
7. Recalls that in its resolution 2118, it decided that the Syrian Arab Republic and all parties in Syria shall cooperate fully with the OPCW and the United Nations and stresses that this includes an obligation to cooperate with the OPCW Director-General and its FFM and the United Nations Secretary-General and the Joint Investigative Mechanism, that such cooperation includes full access to all locations, individuals, and materials in the Syrian Arab Republic that the Joint Investigative Mechanism deems relevant to its investigation and where it determines there are reasonable grounds to believe access is justified based on its assessment of the facts and circumstances known to it at the time, including in areas within the Syrian territory but outside of the control of the Syrian Arab Republic, and that such cooperation also includes the ability of the Joint Investigative Mechanism to examine additional information and evidence that was not obtained or prepared by the FFM but that is related to the mandate of the Joint Investigative Mechanism as set forth in paragraph 5;
8. Calls on all other States to cooperate fully with the Joint Investigative Mechanism and in particular to provide it and the OPCW FFM with any relevant information they may possess pertaining to individuals, entities, groups, or governments who were perpetrators, organisers, sponsors or otherwise involved in use of chemicals as weapons, including chlorine or any other toxic chemical, in the Syrian Arab Republic;
9. Requests the FFM to collaborate with the Joint Investigative Mechanism from the commencement of the Joint Investigative Mechanism’s work to provide full access to all of the information and evidence obtained or prepared by the FFM including but not limited to, medical records, interview tapes and transcripts, and documentary material, and requests the Joint Investigative Mechanism, with respect to allegations that are subject to investigation by the FFM, to work in coordination with the FFM to fulfil its mandate;
10. Requests the United Nations Secretary-General, in coordination with the OPCW Director-General, to present a report to the United Nations Security Council and inform the OPCW Executive Council as of the date the Joint Investigative Mechanism begins its full operations and every 30 days thereafter on the progress made;
11. Requests the Joint Investigative Mechanism to complete its first report within 90 days of the date on which it commences its full operations, as notified by the United Nations Secretary-General, and complete subsequent reports as appropriate thereafter and requests the Joint Investigative Mechanism to present the report, or reports, to the United Nations Security Council and inform the OPCW Executive Council;
12. Requests the Joint Investigative Mechanism to retain any evidence related to possible uses of chemical weapons in the Syrian Arab Republic other than those cases in which the FFM determines or has determined that a specific incident in the Syrian Arab Republic involved or likely involved the use of chemicals as weapons, including chlorine or any other toxic chemical, and to transmit that evidence to the FFM through the Director-General of the OPCW and to the Secretary-General as soon as practicable;
13. Affirms that action by the Security Council consistent with paragraph 5 is sufficient for the establishment of the Joint Investigative Mechanism;
14. Decides to establish the Joint Investigative Mechanism for a period of one year with a possibility of future extension by the Security Council, if it deems it necessary;
15. Reaffirms its decision in response to violations of resolution 2118 to impose measures under Chapter VII of the United Nations Charter;
16. Decides to remain actively seized of the matter.
المعلومات الأساسية
تاريخ الصدور
البلد المستهدف
iranDocument
رقم الوثيقة
المجموعات
نوع الوثيقة
التصنيف الفرعي
اللغة
كود الذاكرة السورية
الجهة المصدرة
وثائق أخرى للجهة المصدرة
القرار 2268 (2016) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7634 المعقودة في 26 شباط/ فبراير 2016
نوع الوثيقة:
قرار
الجهة المصدرة:
مجلس الأمن الدولي - الأمم المتحدة
تاريخ الصدور:
2016/02/26
القرار 2258 (2015) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7595 المعقودة في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2015
نوع الوثيقة:
قرار
الجهة المصدرة:
مجلس الأمن الدولي - الأمم المتحدة
تاريخ الصدور:
2015/12/22
القرار 2332 (2016) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7849 المعقودة في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2016
نوع الوثيقة:
قرار
الجهة المصدرة:
مجلس الأمن الدولي - الأمم المتحدة
تاريخ الصدور:
2016/12/21
القرار 2314 (2016) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7798 المعقودة في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2016
نوع الوثيقة:
قرار
الجهة المصدرة:
مجلس الأمن الدولي - الأمم المتحدة
تاريخ الصدور:
2016/10/31
القرار 2328 (2016) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7841 المعقودة في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2016
نوع الوثيقة:
قرار
الجهة المصدرة:
مجلس الأمن الدولي - الأمم المتحدة
تاريخ الصدور:
2016/12/19
القرار 2336 (2016) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7855 المعقودة في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2016
نوع الوثيقة:
قرار
الجهة المصدرة:
مجلس الأمن الدولي - الأمم المتحدة
تاريخ الصدور:
2016/12/31
القرار 2401 (2018) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 8188 المعقودة في 24 شباط/ فبراير 2018
نوع الوثيقة:
قرار
الجهة المصدرة:
مجلس الأمن الدولي - الأمم المتحدة
تاريخ الصدور:
2018/02/24
القرار 2449 (2018) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 8423 المعقودة في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2018
نوع الوثيقة:
قرار
الجهة المصدرة:
مجلس الأمن الدولي - الأمم المتحدة
تاريخ الصدور:
2018/12/13
القرار 2339 (2017) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 8141 المعقودة في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2017
نوع الوثيقة:
قرار
الجهة المصدرة:
مجلس الأمن الدولي - الأمم المتحدة
تاريخ الصدور:
2017/12/19
القرار 2319 (2016) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7815 المعقودة في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016
نوع الوثيقة:
قرار
الجهة المصدرة:
مجلس الأمن الدولي - الأمم المتحدة
تاريخ الصدور:
2016/11/17
كيانات متعلقة
شخصيات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية
يوميات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية