الذاكرة السورية هي ملك لكل السوريين. يستند عملنا إلى المعايير العلمية، وينبغي أن تكون المعلومات دقيقة وموثوقة، وألّا تكتسي أيّ صبغة أيديولوجية. أرسلوا إلينا تعليقاتكم لإثراء المحتوى.أرسل ملاحظة

 القرار 2209 (2015) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7401 المعقودة في 6 آذار/ مارس 2015

القرار 2209 (2015)

الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7401 المعقودة في 6 آذار/مارس 2015

إن مجلس الأمن،

إذ يشير إلى بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، وقراري المجلس 1540 (2004)

و 2118 (2013)،

وإذ يشير إلى أن المجلس قرر في قراره 2118 ألا تقوم الجمهورية العربية السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية أو استحداثها أو إنتاجها أو حيازتها بأي طريقة أخرى أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو بنقل الأسلحة الكيميائية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى دول أخرى أو جهات من غير الدول، وإلى أن المجلس شدد على ألا يقوم أي طرف في سورية باستخدام الأسلحة الكيميائية أو استحداثها أو إنتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها،

وإذ يشير إلى أن الجمهورية العربية السورية انضمت إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وإذ يلاحظ أن استخدام أي مادة كيميائية سمية، مثل الكلور، باعتبارها سلاحا كيميائيا في الجمهورية العربية السورية هو انتهاك للقرار 2118، وإذ يلاحظ كذلك أن أي استخدام من هذا القبيل تقوم به الجمهورية العربية السورية من شأنه أن يشكل انتهاكا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية،

وإذ يلاحظ أن الكلور هو أول مادة كيميائية استخدمت باعتبارها سلاحا كيميائيا على نطاق واسع، وكان ذلك في معركة إيبري في نيسان/أبريل 1915،

وإذ يشير إلى التقارير الأول والثاني والثالث التي أعدتها بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي البعثة التي أُنيطت بها مهمة تقصي الحقائق بشأن ادعاءات باستخدام مواد كيميائية سمية لأغراض عدائية في الجمهورية العربية السورية،

وإذ يشير إلى قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المؤرخ 4 شباط/فبراير 2015، الذي وإن كان المجلس أورد فيه آراء متباينة بشأن هذه التقارير، فإنه أعرب فيه أيضا عن القلق البالغ إزاء النتائج التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق بدرجة عالية من اليقين ومفادها أن مادة الكلور قد استُخدمت في الجمهورية العربية السورية مرارا وتكرارا باعتبارها سلاحاً،

وإذ يلاحظ أن هذه هي أول حالة موثَّقة لاستخدام مواد كيميائية سمية باعتبارها أسلحة في أراضي دولة طرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية،

وإذ يؤكد من جديد أن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي، ويكرر التأكيد على أن الأفراد المسؤولين عن أي استخدام للأسلحة الكيميائية يجب أن يُحاسبوا،

١ - يدين بأشد العبارات أي استخدام لأي مادة كيميائية سمية، مثل الكلور، باعتبارها سلاحا في الجمهورية العربية السورية؛

٢ - يعرب عن بالغ القلق من أن مواد كيميائية سمية قد استخدمت باعتبارها سلاحا في الجمهورية العربية السورية وفق ما خلصت إليه بدرجة عالية من اليقين بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويلاحظ أن أي استخدام من هذا القبيل للمواد الكيميائية السمية باعتبارها سلاحا من شأنه أن يشكل انتهاكا للقرار 2118 ولاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية؛

٣ - يشير إلى قراره ألا تقوم الجمهورية العربية السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية أو استحداثها أو إنتاجها أو حيازتها بأي طريقة أخرى أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو بنقل الأسلحة الكيميائية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى دول أخرى أو جهات من غير الدول؛

٤ - يكرر التأكيد على أنه ينبغي ألا يقوم أي طرف في سورية باستخدام الأسلحة الكيميائية أو استحداثها أو إنتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها؛

٥ - يعرب عن تأييده لقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المؤرخ 4 شباط/فبراير 2015 الذي ينص على مواصلة بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عملها، وبخاصة بهدف دراسة جميع المعلومات المتاحة عن الادعاءات القائلة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، ويرحب باعتزام المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن يدرج في تقاريره الشهرية التي يوافي بها مجلس الأمن التقارير اللاحقة لبعثة تقصي الحقائق؛

٦ - يؤكد أن الأفراد المسؤولين عن أي استخدام للمواد الكيميائية، بما في ذلك الكلور أو أي مادة كيميائية سمية، يجب أن يُحاسبوا، ويدعو جميع الأطراف في الجمهورية العربية السورية إلى إبداء التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛

٧ - يشير إلى ما قرره مجلس الأمن في قراره 2118، ويقرر في هذا السياق، في حال عدم الامتثال في المستقبل لأحكام القرار 2118، أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛

٨ - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

Resolution 2209 (2015)

Adopted by the Security Council at its 7401st meeting, on 6 March 2015

The Security Council,

Recalling the Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare, and the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction (CWC), and the Council’s resolutions 1540 (2004) and 2118 (2013),

Recalling that in resolution 2118 the Council decided that the Syrian Arab Republic shall not use, develop, produce, otherwise acquire, stockpile or retain chemical weapons, or transfer, directly or indirectly, chemical weapons to other States or non-State actors and that the Council underscored that no party in Syria should use, develop, produce, acquire, stockpile, retain or transfer chemical weapons,

Recalling that the Syrian Arab Republic acceded to the CWC, noting that the use of any toxic chemical, such as chlorine, as a chemical weapon in the Syrian Arab Republic is a violation of resolution 2118, and further noting that any such use by the Syrian Arab Republic would constitute a violation of the CWC,

Noting that chlorine was the chemical first used as a chemical weapon on a large scale in the Battle of Ypres in April 1915, Noting the first, second, and third reports from the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) Fact-Finding Mission, which was mandated to establish the facts surrounding allegations of the use of toxic chemicals for hostile purposes in the Syrian Arab Republic,

Noting the decision of the OPCW Executive Council of 4 February 2015 that, while stating diverse views on these reports, expressed serious concern regarding the findings of the Mission made with a high degree of confidence that chlorine has been used repeatedly and systematically as a weapon in the Syrian Arab Republic,

Noting that this is the first ever documented instance of the use of toxic chemicals as weapons within the territory of a State Party to the CWC, Reaffirming that the use of chemical weapons constitutes a serious violation of international law and reiterating that those individuals responsible for any use of chemical weapons must be held accountable,

1. Condemns in the strongest terms any use of any toxic chemical, such as chlorine, as a weapon in the Syrian Arab Republic;

2. Expresses deep concern that toxic chemicals have been used as a weapon in the Syrian Arab Republic as concluded with a high degree of confidence by the OPCW Fact-Finding Mission and notes that such use of toxic chemicals as a weapon would constitute a violation of resolution 2118 and of the CWC;

3. Recalls its decision that the Syrian Arab Republic shall not use, develop, produce, otherwise acquire, stockpile or retain chemical weapons, or, transfer, directly or indirectly, chemical weapons to other States or non-State actors;

4. Reiterates that no party in Syria should use, develop, produce, acquire, stockpile, retain, or transfer chemical weapons;

5. Expresses support for the OPCW Executive Council decision of

4 February 2015 to continue the work of the OPCW Fact-Finding Mission, in particular to study all available information relating to allegations of use of chemical weapons in Syria and welcomes the intention of the OPCW Director- General to include further reports of the Mission as part of his monthly reports to the Security Council;

6. Stresses that those individuals responsible for any use of chemicals as weapons, including chlorine or any other toxic chemical, must be held accountable, and calls on all parties in the Syrian Arab Republic to extend their full cooperation to the OPCW Fact-Finding Mission;

7. Recalls the decisions made by the Security Council in resolution 2118, and in this context decides in the event of future non-compliance with resolution 2118 to impose measures under Chapter VII of the United Nations Charter;

8. Decides to remain actively seized of the matter.

المعلومات الأساسية

تاريخ الصدور

2015/03/06

البلد المستهدف

سورية

iranDocument

لا

رقم الوثيقة

S/RES/2209 (2015)

المجموعات

قرارات مجلس الأمن

نوع الوثيقة

قرار

التصنيف الفرعي

قرار أممي

اللغة

العربيةالإنجليزية

كود الذاكرة السورية

SMI/A200/489792

وثائق أخرى للجهة المصدرة

القرار 2268 (2016) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7634 المعقودة في 26 شباط/ فبراير 2016

نوع الوثيقة:

قرار

الجهة المصدرة:

مجلس الأمن الدولي - الأمم المتحدة

تاريخ الصدور:

2016/02/26

القرار 2258 (2015) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7595 المعقودة في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2015

نوع الوثيقة:

قرار

الجهة المصدرة:

مجلس الأمن الدولي - الأمم المتحدة

تاريخ الصدور:

2015/12/22

القرار 2332 (2016) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7849 المعقودة في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2016

نوع الوثيقة:

قرار

الجهة المصدرة:

مجلس الأمن الدولي - الأمم المتحدة

تاريخ الصدور:

2016/12/21

القرار 2314 (2016) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7798 المعقودة في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2016

نوع الوثيقة:

قرار

الجهة المصدرة:

مجلس الأمن الدولي - الأمم المتحدة

تاريخ الصدور:

2016/10/31

القرار 2328 (2016) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7841 المعقودة في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2016

نوع الوثيقة:

قرار

الجهة المصدرة:

مجلس الأمن الدولي - الأمم المتحدة

تاريخ الصدور:

2016/12/19

القرار 2336 (2016) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7855 المعقودة في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2016

نوع الوثيقة:

قرار

الجهة المصدرة:

مجلس الأمن الدولي - الأمم المتحدة

تاريخ الصدور:

2016/12/31

القرار 2401 (2018) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 8188 المعقودة في 24 شباط/ فبراير 2018

نوع الوثيقة:

قرار

الجهة المصدرة:

مجلس الأمن الدولي - الأمم المتحدة

تاريخ الصدور:

2018/02/24

القرار 2449 (2018) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 8423 المعقودة في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2018

نوع الوثيقة:

قرار

الجهة المصدرة:

مجلس الأمن الدولي - الأمم المتحدة

تاريخ الصدور:

2018/12/13

القرار 2339 (2017) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 8141 المعقودة في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2017

نوع الوثيقة:

قرار

الجهة المصدرة:

مجلس الأمن الدولي - الأمم المتحدة

تاريخ الصدور:

2017/12/19

القرار 2319 (2016) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7815 المعقودة في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016

نوع الوثيقة:

قرار

الجهة المصدرة:

مجلس الأمن الدولي - الأمم المتحدة

تاريخ الصدور:

2016/11/17

شخصيات مرتبطة

لايوجد معلومات حالية

كيانات متعلقة

لايوجد معلومات حالية

يوميات مرتبطة

لايوجد معلومات حالية

درجة الموثوقية:

الوثيقة

  • صحيحة
  • غير صحيحة
  • لم يتم التأكد من صحتها
  • غير محدد